للانتساب، كما أنه لا إشكال في عدم اختصاص الإجازة بما عدا القبض من التصرفات المعاملية، بل الفرق ما ذكرنا.
- قوله (قدس سره): (ومرجع إجازة الاقباض إلى حصول... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن المبيع حيث إنه وقع في يد مالكه من الأول بسبب الإجازة المتأخرة المؤثرة في الملك من حين العقد، فالقبض قبض المالك، وليس كقبض الثمن حيث إنه قبض الفضول لا قبض المالك، وإن كان المالك مالكا من حين العقد أيضا، لكن يشترط في قبض المالك المترتب عليه عدم انفساخ المعاملة أن يكون بإذن مالكه الأول، لأن المتبايعين وإن كانا مالكين بالعقد فقط، إلا أنه لكل منهما الامتناع من تسليم المال إلى مالكه قبل تسلم عوضه، فلا بد أن يكون القبض بالإذن، وبدونه يكون القبض كالعدم كما ذكر في محله (2).
فلا محالة لإجازة الاقباض أثر إلا أنه لا يخلو عن إشكال، لأن أثر هذه الإجازة ليس كونها محققة للانتساب، لأن الفرض وقوع المال بيد مالكه، بل صيرورة القبض جائزا حتى يتحقق به موضوع حكم عليه بعدم انفساخ المعاملة، ولا يعقل تأثير الرضا المتأخر في صيرورة العمل المتقدم مباحا مرخصا فيه.
- قوله (قدس سره): (وأما قبض الكلي وتشخصه به... الخ) (3).
قد عرفت (4) أن منشأ إشكاله (رحمه الله) في إجازة القبض كلية - عدم الدليل على جريان الفضولي في جميع الأقوال والأفعال - حتى يترتب عليه حكم الفضولي من ترتب الأثر عليه بإجازته، ولذا جعل مرجع إجازة القبض إلى اسقاط الضمان، وفي الكلي حيث إنه بعد لم يتعين الكلي في المقبوض بيد الفضول فليس هناك ضمان المعاوضة على المشتري، بل كلي الثمن باق على كليته.
ويمكن أن يقال: إن مرجع إجازة قبض الفضول إلى ابراء ما في ذمة المشتري من الثمن