الإجازة حتى من حيث الكاشفية كما نبهنا عليه سابقا (1)، وإن كانت الإجازة دخيلة في التأثير فلا بد من توقف الملكية المرسلة على تحققها، ودخلها في أمر متقدم التزام بالشرط المتأخر.
- قوله (قدس سره): (ولأجل ما ذكرنا لا يكون مقتضى القبول... الخ) (2).
ربما يقال: إن مناط الاستدلال ليس كون الإجازة رضا بالعقد لينتقض بالرضا بالايجاب، بل ملاكه انفاذ العقد وامضائه، ومقتضى امضائه على ما كان ترتيب الأثر على العقد من حين وقوعه، حتى يكون هو الماضي والنافذ، وإن لم يكن الزمان داخلا في مدلول العقد، بخلاف القبول فإنه لا معنى لأن يكون امضاء وانفاذا للايجاب، وإلا لكان البيع ايقاعا لا عقدا، فهذا هو الفارق بين الإجازة والقبول.
وفيه: أن الامضاء والانفاذ إنما هو بلحاظ تأثير السبب أثره، ولا يعقل أن يكون بعنوانه جزء المؤثر أو دخيلا في التأثير، فحينئذ إن كان عقد الفضول سببا تاما ومؤثرا فعليا بنفسه فلا يتوقف على امضائه وانفاذه من أحد لا بالإجازة ولا بغيرها، لأنه على الفرض نافذ بنفسه وماض بذاته، وإن كان يتوقف على الإجازة من حيث تضمنها للرضا الدخيل في تأثير العقد، أو من حيث كونها محققة للانتساب الدخيل في توجه الأمر بالوفاء إلى المالك، فالإجازة بعنوانها أو بعنوان الامضاء والانفاذ - وكلها بمعنى واحد -، وإن كانت تدل على الامضاء ومضى العقد ونفوذه بالمطابقة، لكنها تدل بالالتزام على الرضا أو الانتساب الدخيلين حقيقة في تأثير العقد.
فمنه علم أن القبول والإجازة مشتركان في اظهار الرضا المعتبر في تأثير العقد، سواء كانت الإجازة بعنوان " رضيت " أو بعنوان " أمضيت "، مضافا إلى أن الامضاء والمضي كالايجاد والوجود متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار، فالامضاء في زمان يقتضي المضي في ذلك الزمان لا في زمان متقدم أو متأخر.
- قوله (قدس سره): (ودعوى أن العقد سبب للملك... الخ) (3).