الملكية، لا بنحو الاقتضاء بمعنى السببية ولا بنحو الشرطية التي هي إما مصححة للفاعلية أو متممة للقابلية.
أما الأول فلأن المقتضي بمعنى السبب الفاعلي للاعتبار نفس المعتبر المترشح منه الاعتبار دون العقد، لاستحالة ترشح الاعتبار منه.
وأما الثاني فلأن العقد ليس خصوصية يقترن بها المعتبر أو الاعتبار حتى يكون مصححا لفاعلية الفاعل، ولا خصوصية قائمة بذات المالك والمملوك حتى يكون متمما لقابليتهما، لورود الاعتبار عليهما، مع أن الاعتبار - بما هو - لا يقوم بالمالك والمملوك حتى يكون قيام تلك الخصوصية بهما متمما لقابليتهما، بل مقوم الاعتبار ذات المالك والمملوك بوجودهما العنواني الملحوظ فانيا في معنونهما، فإن الاعتبار المطلق لا يوجد، والمتقوم بطرفه لا بد أن يكون طرفه طرفا له في وعاء وجوده، وليس إلا وجوده العنواني المسانخ للاعتبار.
وعليه فكما يمكن اعتبار الملكية للمعدوم مالكا ومملوكا، كذلك يمكن اعتباره للموصوف بوصف عنواني في أفق وجوده، بأن يعتبر الملكية فعلا لمن يمضي العقد فيما بعد، غاية الأمر أن اعتبار الملكية لأحد حيث لا يكون جزافا، فلا محالة للخصوصيات المعتبرة في ذات المالك والمملوك دخل في صيرورتهما بعنوانهما طرفا في أفق الاعتبار للاعتبار، وإذا فرض أن من له العقد أمضى العقد بمضمونه المرسل من حين صدوره، صح للشرع اعتبار الملكية من حين صدور العقد إمضاء لما أمضاه المالك، وتأخر الامضاء عن الممضى تأخر بالطبع، ولا يقتضي تأخره عنه بالزمان.
وتأثير الاعتبار في مصلحته تأثير تشريعي، بمعنى أن اعتبار الملكية لمن أمضى العقد على النهج الذي أمضاه يؤثر في انحفاظ نظام المعيشة تأثيرا تشريعا، حيث إنه يمنع ويردع عن تصرف الغير في مال من أعتبر له الملكية، فينحفظ به النظام تشريعا وإن كان انحفاظه تكوينا بوجه آخر، هذه غاية ما يمكن أن يقال في تقريب شرطية المتأخر للاعتبارات الوضعية الشرعية والعرفية فتدبر جيدا، وسيأتي (1) إن شاء تعالى بيان الكشف الانقلابي وما يتعلق به عند تعرض المصنف (قدس سره) لذلك.