بما هو قابل للبقاء وهو أثر العقد، فما أخذ الزمان فيه لا يقبل الإجازة، وما يقبل الإجازة لا موجب لأخذ الزمان فيه.
فيرد عليه ما قدمناه هناك:
أولا: أنه من فرض وجود العقد المعنوي المتحقق بالعقد اللفظي زيادة على الملكية والنقل، فإنه القابل لتعلق الوفاء، باعتبار كونه عهدا وقرارا معامليا، وإلا فلا معنى لتعلق الوفاء بالملكية، وكذا العقد هو القابل للحل دون الملكية، فإنه قابل للرد دون الحل، ولو كان العقد مجرد الكلام الانشائي الغير القار لما كان هناك وفاء ولا حل، فإن المعدوم لا وفاء ولا حل له، وعليه فالعقد اللفظي آلة للعقد المعنوي، فالتسبب بمدلوله المتقيد بالزمان ليس إلا لتقييد العقد المعنوي بالزمان.
وثانيا: إن الرضا لا يجب تعلقه بالأمر الموجود، بل يمكن تعلقه بالعمل المتقدم أو العمل المتأخر، غاية الأمر بنحو فناء العنوان المقوم له في معنونه المتقدم أو المتأخر.
وثالثا: إن الرضا إن لم يكن دخيلا في ترتب نتيجة العقد على العقد صح تعلقها به، وأما إذا كان دخيلا في ترتبها على العقد فلا محالة لا يصح تعلقه بها، لأن تعلقه بها محال.
ويندفع الأخير بأن الموقوف على الرضا وجود الملكية خارجا، وما يتوقف عليه الرضا طبعا وجود الملكية عنوانا كما في كل إرادة ومراد.
- قوله (قدس سره): (وبتقرير آخر أن الإجازة من المالك... الخ) (1).
ربما يقال: بأنه ليس تقريرا لما ذكره (قدس سره) أولا، لعدم تكفله لعدم أخذ الزمان في مدلول العقد، وغاية ما يمكن أن يقال في وجه تقريبه: هو أنه تقرير لما ذكره أخيرا بقوله (رحمه الله) (والحاصل... الخ) بدعوى أن الإجازة حيث إنها جزء السبب أو شرط لحصول الملكية، فلا بد من تعلقها بنتيجة العقد، وهي خالية عن اعتبار زمان فيها، حتى لا يلزم محذور تأخر العلة عن معلولها، لا بنفس مدلول العقد الذي أخذ فيه الزمان، فإنه إن أثرت الإجازة في حصول مضمونها لزم تأخر العلة عن معلولها، وإن أثرت في حصول الملكية فعلا لزم عدم إجازة مضمون العقد، بل إجازة بعض مضمونه فتدبر.