تسبيبي هي الملكية، وهي على الفرض قصدية، وقصد طرفها لازم عقلي للتسبب إليها، فإذا فرض من العاقل توجه القصد إليها من دون التفات إلى لازمها، ترتب عليه لازمها العقلي مع الامكان، وإلا فيلغو ذلك التسبب فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (فلو جمع بين المتنافيين بأن قال... الخ) (1).
قد مر سابقا (2) أن المنافاة بين الأمرين واقعا للبناء على المعاوضة الحقيقية يوجب استحالة الإرادة الجدية، فإذا كان الخاص مقصودا ابتداء استحال توجه القصد إلى المحال، وإذا قصد أحدهما ثم بدا له أن يقصد الآخر كان القصد الثاني محالا، لأنه إما قصد ما ينافي الحقيقة أو قصد ما ينافي لازمها، وإذا قصد الثاني بعد هدم القصد الأول صح الثاني دون الأول.
وليس الكلام في مقام الاثبات حتى يتوهم أنه من قبيل النص والظاهر، نظرا إلى أن الإضافة كالنص وأن القصد كالظاهر، بل القصدان متنافيان، أو قصد أمرين متنافيين واقعا، سواء كانت هناك إضافة في اللفظ إلى الغير أو إلى نفسه.
وأما ما في المتن من الفرق بين المثالين حيث ذكر في مثل " اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي " احتمال البطلان واحتمال الصحة، بإلغاء أحد القيدين، وذكر في مثل " اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان " احتمال الصحة لنفسه واحتمال الصحة للغير من دون احتمال البطلان، فهو مبني على ما أفاده (قدس سره) سابقا (3) من عدم امكان تنزيل الغير منزلة نفسه، وقد مر تحقيقه (4) مرارا.
- قوله (قدس سره): (وظاهره الاتفاق على وقوع... الخ) (5).
لا يخفى عليك أن قوله (رحمه الله) (لأنه تصرف في ذمته... الخ) دليل على أن الذمة غير مبهمة