والقرارين المعامليين، فإن الارتباط يحدث بينهما بسببه عند تمامية السبب الرابط، والانحلال أيضا يحدث بسببه، فمقتضاه حصول انحلال الالتزامين عند وجود سببه التام من دون لزوم التبعض، حيث لم يؤخذ الزمان فيه بوجه، فالفسخ وإن كان مقتضاه حل الارتباط بلحاظ استمراره لا بلحاظ أصله، إلا أنه بلحاظ استمراره الناشئ عن بقاء المعلول ببقاء علته، لا الاستمرار الناشئ عن أخذ الزمان وكون العقد موضوعا للحل فتدبر ولا تغفل.
- قوله (قدس سره): (والحاصل أنه لا إشكال في حصول الإجازة... الخ) (1).
بيانه: أن الإجازة إذا تعلقت بالانشاء المأخوذ فيه الزمان صح دعوى النفوذ من زمانه، وأما إذا تعلقت بأثر الانشاء وهو النقل في نظر الناقل، فهو أثر العقد بلا موجب لتقييده بالزمان، فلا موجب لنفوذ الانشاء من ذلك الزمان، ومن المعلوم صحة تعلقها بأثر العقد، فلا بد إما من الالتزام بالتفصيل، وهو الكشف على تقدير تعلقها بالعقد، والنقل على تقدير تعلقها بأثره، أو من الالتزام بأن تعلقها بالعقد كتعلقها بأثره من حيث عدم أخذ الزمان في مدلوله، ولا يصح دعوى العكس حيث لا موجب لتقيد أثره بالزمان.
وفيه أولا: أن النقل الاسمي الذي هو عين النقل المصدري وجودا، وإن امتاز الثاني عن الأول بلحاظ النسبة الناقصة المصدرية فيه دون الأول، إلا أن تقيد الايجاد بالزمان الخاص يوجب تقيد الوجود به، فاعتبار النقل في نظره بكلامه الانشائي لا بد من مطابقته لمدلول كلامه.
وثانيا: للخصم أن يقول إن الإجازة المعتبرة هي إجازة العقد، وإنما تصح إجازة أثره، لأنه بالالتزام إجازة لسببه، كما أن إجازة العقد بالالتزام إجازة لأثره، فإجازة الأثر بما هو وإن كان لا يقتضي الكشف إلا أنه من حيث تعلقها بالعقد التزاما يقتضي الكشف، هذا إذا أريد تعلقها بأثر العقد اتفاقا.
وأما إذا أريد عدم صحة تعلقها بالعقد ولزوم تعلقها بالأثر، كما تقدم التصريح (2) به في عقد المكره، بتوهم أن العقد الصادر منه غير قابل للبقاء لعدم قراره، بل اللازم تعلق الرضا