المالك، حتى يصح تعلق وجوب الوفاء بالعقد بالمالك، أو من حيث اعتبار الرضا في حلية التصرف والأكل بالتجارة، فكما لا وجوب إلا بعد الانتساب بالإجازة، كذلك لا ملك قبلها لأن الوفاء ليس إلا ترتيب آثار الملك، وكذلك الأمر في حلية التصرف، فإنه كما لا حلية قبل حصول الرضا - لأن جواز التصرف هو الكاشف عن الملك، حتى لا يكون التصرف في ملك الغير - فالإجازة بأحد الوجهين ليس مقتضاها الملك حال العقد ولو بنحو الانقلاب، والإجازة بمعنى آخر مقتض للملك بالعقد بنحو الانقلاب لا دليل على صحتها شرعا، لعدم وفاء الأدلة باعتبارها بهذه الكيفية.
ومنه تبين فساد ما عن بعض أجلة المحشين (1) في تقريب هذا الايراد، حيث التزم بأن مقتضى الإجازة إنفاذ العقد، ومع ذلك لا يقتضي الملك حال العقد بنحو الانقلاب، بل صريحه أن الإجازة بهذا المعنى لا دليل على إمضائها شرعا، بل بمعنى آخر ليس مقتضاها ذلك فتدبر.
ويمكن الخدشة فيما أفاده (قدس سره) بأن وجوب الوفاء وحلية التصرف - وإن كانا متوقفين على الانتساب والرضا - إلا أن كشفهما عن الملكية إن كان بنحو كشف العلة عن معلولها - بناء على انتزاع الحكم الوضعي أي الملكية عن الحكم التكليفي - فما أفيد صحيح، حيث إنه لا يجامع حصول الملك بالعقد بنحو الانقلاب، كما هو مقتضى الإجازة بمعنى انفاذ العقد وجعله سببا تاما، فلا محالة يكشف عن عدم كون اعتبار الإجازة بهذا المعنى.
إلا أن المبنى فاسد لما مر مرارا من عدم معقولية انتزاع الحكم الوضعي عن الحكم التكليفي، وإن كان بنحو كشف أحد المتلازمين عن الآخر، فحصول أحدهما حال الإجازة والرضا لا يستلزم حصول الآخر حالا، بل يجامع حصوله قبلا، فلا يكشف عن أن الإجازة لم تعتبر على وجه يوجب حصول الملك بنحو الانقلاب بالعقد، نعم كما لا يكون دليلا على عدم كون الإجازة كذلك، لا يكون دليلا على كونها بهذا المعنى ولا دليل عليه.
- قوله (قدس سره): (وثالثا سلمنا دلالة الدليل على إمضاء... الخ) (2).
لا يخفى عليك أن الإجازة بمفهومها المساوق للانفاذ والامضاء لم تؤخذ في آية ولا