الإجازة المتأخرة، وليس للإجازة دخل في انتزاع عنوان السابق والملحوق والتعقب، بل العنوانان متلازمان، لكن حيث إنهما عنوانان متضائفان فلا بد من أن يلاحظ كل من معنونيهما بالقياس إلى الآخر تحقيقا للتضائف لا للعلية.
والذي يرد عليه حينئذ ليس إلا أن المتضائفين متكافئان في القوة والفعلية، فلا يعقل فعلية عنوان الملحوق في العقد وعدم فعلية اللاحق في الإجازة بسبب عدم فعلية معنونه.
وربما ينتقض بتضائف عنواني التقدم والتأخر في الزمان، مع أن الزمان المتقدم غير موجود مع الزمان المتأخر وبالعكس.
وأجيب عنه بأن جمعية الوجود الغير القار باتصاله، ويكفي في معية أجزاء الزمان الموصوفة بالتقدم والتأخر اتصال بعضها ببعض.
وليس بين العقد والإجازة هذا النحو من الاتصال، نعم يوصفان بالسبق واللحوق بالعرض، فمعنى سبق العقد وقوعه في زمان موصوف بالسابقية على زمان الإجازة، فلا بد للقائل بكفاية وصف التعقب في العقد أن يجعل السبب العقد الواقع في زمان سابق على زمان الإجازة، وإلا فوصف التعقب والسبق للعقد وصف بحال متعلقه لا بحال نفسه فتدبره فإنه حقيق به.
- قوله (قدس سره): (إلا أن مضمون العقد ليس هو النقل من حينه... الخ) (1).
ربما يقال: إن الزمان داخل في مدلول الانشاء، وإلا فلا وجه للحكم بالملكية من حين تحقق العقد، لامكان انشاء التمليك من الغد وإن كان باطلا بالاجماع، فحمل المطلق على بعض أفراده من جهة الانصراف.
قلت: المنشأ هي الملكية المرسلة الغير المحدودة من حيث المبدء والمنتهى، ومثلها لا يعقل تحققها إلا بتحقق العلة التامة لها، كما أنه لا يعقل تخلفها عنها، فالتسبب إلى الملكية المتأخرة عن سببها التام يؤل إلى التسبب إلى أمر محال، فتحقق الملكية من حين تحقق علتها التامة ليس من جهة الانصراف، بل لدلالة العلة على معلولها بالدلالة العقلية لا بالدلالة اللفظية، ففيما نحن فيه إذا فرض أن عقد الفضولي علة تامة للملكية فلا حاجة إلى