- قوله (قدس سره): (وثانيا إنا لو سلمنا عدم كون الإجازة شرطا... الخ) (1).
هذا يؤيد ما ذكرناه (2) آنفا في تقريب التقرير الآخر من حيث ابتناء حصول مضمون العقد بعلية الإجازة المتأخرة على معقولية الشرط المتأخر.
وتوضيح ما أفاده في هذا الجواب: أن الإجازة تارة تكون دخيلة في حصول الملكية بنحو الشرطية، وأخرى لا دخل لها في حصول الملكية، بل متممة للعقد الذي هو السبب، وجاعلة له سببا تاما، والمؤثر في الملكية بالاستقلال هو العقد، وهذا أيضا على نحوين:
فتارة تكون الإجازة علة لتمامية العقد من حين صدوره، بحيث تكون تماميته من حين صدوره مستندة إلى الإجازة المتأخرة.
وأخرى يكون العقد باقيا على حاله من عدم التمامية إلى حال حصول الإجازة، وعند حصولها ينقلب العقد عما هو عليه، فيصير من الأول تاما، ومحذور الشرطية للملكية ومحذور علية الإجازة للتمامية من حين صدور العقد محذور تأخر العلة عن معلولها، الذي هو عبارة عن الملكية تارة، وعن تمامية العقد أخرى، ومحذور الشق الأخير محذور الانقلاب كما سيجئ (3) إن شاء الله تعالى.
وغرضه (قدس سره) هذا الشق الأخير دون الأول لتصريحه بعدمه، ودون الثاني لاشتراكه مع الأول في محذور تأخر العلة عن معلولها، مع أنه صرح (قدس سره) بمحذور الانقلاب في الايراد الثالث، وطبع الايراد كان يقتضي تقديم الايراد الثالث على الثاني، لتقدم مقام الثبوت على مقام الاثبات، فكان ينبغي أن يقول إن الإجازة على هذا الوجه غير معقولة، وعلى فرض المعقولية لا دليل على صحتها بهذا النهج.
وحاصل ما أفاد في هذا الايراد: أن الإجازة بهذا المعنى وإن كان مقتضاها صيرورة العقد سببا تاما بعد ما لم يكن، ولازمه تأثيره في الملك بعد ما لم يكن بنحو الانقلاب، إلا أن الإجازة بهذا المعنى لم يدل دليل من الشارع على تأثيرها ونفوذها شرعا ليكون مقتضاها ما عرفت، لأن الإجازة إنما تعتبر شرعا، إما من حيث لزوم انتساب العقد إلى