المعلول، لا بنحو الانقلاب، فإنه قبل وجود موجب الانقلاب المال واقعا إما باق على ملك الميت أو ملك الورثة، فيأتي جميع محاذير القول بالنقل كما أشرنا إليه سابقا.
وأما منافاة القول بالكشف لأصالة عدم الإجازة فهي مشتركة بين الكشف والنقل، إذ لو التزمنا بمخالفة القواعد المتقدمة، وقلنا بالنقل وأنها ترث بعد الإجازة، فالقول بلحاظ الإجازة فيما بعد أيضا مخالف لأصالة عدم الإجازة، حيث إنها مشكوكة الحصول فيما بعد.
لا يقال: في القول بالنقل مخالفة أخرى لقاعدة الإرث، حيث إن الصغيرة - ولو مع القطع بإجازتها بعد بلوغها - ليست بزوجة حال موت المورث، فهو لم يمت عن زوجة.
لأنا نقول: لا يشترط في إرثها منه كونها زوجة حال موته، بل يكفي وراثتها منه فيما بعد كالحمل المشروط إرثه بسقوطه حيا فتدبر جيدا.
* * *