المحسنة للفعل، مدعيا أن طرف الإضافة كما يمكن أن يكون أمرا مقارنا، كذلك يمكن أن يكون أمرا متقدما أو متأخرا، وقد بسطنا القول في تقريبه وفي دفعه في نهاية الدراية (1).
والمهم هنا تحقيق الحال في شرائط الوضع فنقول:
إن كانت الملكية وشبهها من الأمور الوضعية الشرعية أو العرفية من المقولات الواقعية والأمور الخارجية لم يعقل إناطتها بأمر معدوم، من دون فرق بين المتقدم المتصرم والمتأخر الذي بعد لم يوجد.
وتوهم: أن المعدوم المطلق لا يعقل تأثيره ودخله، لا المعدوم الذي وجد قبلا أو المعدوم الذي سيوجد.
مدفوع: بأنه حال التأثير معدوم حقيقة، فيكون التأثير والدخل للمعدوم بالفعل، ووجوده قبلا يصحح تأثيره في حال وجوده لا في حال عدمه، وكذا وجوده فيما بعد.
وإن كانت من الاعتبارات الشرعية والعرفية بالمعنى الذي أوضحناه في أوائل التعليقة (2)، وأقمنا البراهين القاطعة على أن غيرها غير معقول.
فيمكن أن يقال: لا بأس باعتبار الملكية بملاحظة المصلحة القائمة بالسبب قبلا أو فيما بعد، فإن اقتضائها حينئذ للاعتبار بنحو اقتضاء الغاية لذي الغاية، لا بنحو اقتضاء المقتضي بمعنى السبب لمقتضاه.
ويرد عليه - ما أوردناه في محله (3) - من أن الغاية الداعية إلى كل فعل لا بد من أن تكون قائمة به، حتى توجب الشوق إليه، فتتحرك العضلات نحوه مثلا، فالمصلحة القائمة بالأمر المتأخر لا يعقل أن تكون غاية للأمر الاعتباري المتقدم، بل المصلحة القائمة باعتبار الملكية هي الغاية الداعية إليه، وحينئذ فإن كان للأمر المتأخر دخل في صيرورة الاعتبار ذا مصلحة واقعية عاد محذور الشرط المتأخر، وإن لم يكن له دخل في مصلحته صح الاعتبار، ولو لم يجز المالك أصلا.
ويمكن أن يقال: إن العقد الخارجي أو الإجازة الخارجية لا يعقل دخلهما في اعتبار