لزيد، وأخرى مملوكة لعمرو.
ولو كانت الملكية من المقولات الواقعية لم يكن محذورها الانقلاب، بل كون شئ واحد مشخصا لغرض تارة ومشخصا لغرض آخر أخرى، ولازمه تعدد الواحد، إذ التشخص رفيق الوحدة والوجود، لكن حيث إن الملكية اعتبارية فكما يصح أن تكون منفعة السنة الآتية بحدها طرفا لملكية زيد في زمان، ولملكية عمرو في زمان آخر، فكذلك في المنفعة المتقدمة إلا أنه لا بد من أثر مصحح للاعتبار، ولا أثر للملكية بالإضافة إلى المنفعة الفائتة بناء على هذا التقدير، حتى بناء على كفاية ورود التلف بالاعتبار، لأن المفروض أن زمان - اعتبار الملكية وزمان الملكية المعتبرة - حال الإجازة، فالتلف وارد على ما لا إضافة له إلى المجاز له في ظرف وروده، ولو بالاعتبار المبني على الانقلاب.
وعلى هذا فاعتبار الملكية بالإضافة إلى المنفعة السابقة على حال الإجازة لغو، فلا يعقل أن يتحقق حين تمامية العلة بالإجازة، بل العلة التامة إنما تؤثر في المورد القابل، وهي المنفعة الباقية حين الإجازة، ولا يلزم تبعض العقد البسيط من نفوذه في مقدار من المنفعة دون مقدار آخر.
فإن العقد وإن كان من حيث كونه أمرا اعتباريا بسيطا، بل أشد بساطة من الأعراض، لعدم كونه من المقولات حتى يمكن فرض جنس وفصل له كما في الأعراض، إلا أن هذا الأمر البسيط يتعدد بلحاظ ما وقع عليه من ملكية كل جزء من المنفعة، إذ من البديهي أن الإضافات تتشخص بتشخص أطرافها، فهناك بحسب أجزاء المنفعة ملكيات معقود عليها بعبارة جامعة، ففي الحقيقة عقود متعددة بتعدد الملكية بتعدد ما تضاف إليه، والبسيط لا يتبعض ولكنه يتعدد، هذا كله في مثل عقد الإجارة والتمتع.
وأما عقد البيع والنكاح الدائم فتحقيق الأمر فيهما: أن الملكية في البيع المتعلقة بالعين وكذا الزوجية المتعلقة بالعين من دون ملاحظة توقيت فيها على أي حال مرسلة مطلقة غير محدودة، وإن فرضنا (1) في زمان قليل، كما إذا فرض ورود عقود متعددة على العين في أزمنة متعاقبة، فإن الحاصل بكل واحد من العقود في كل واحد من الأزمنة ملكية