قصد الغاصب تمليك نفسه ثم البيع، فلا بحث في رجوعه إلى ذلك) (1) انتهى.
فيعلم من المقابلة بين الفرضين أن الأول ليس فيه تمليك نفسه بعنوان الهبة قصدا، بل مجرد البناء على الملكية مقدمة للبيع، فهو هبة ضمنية وبيع صريح، ولذا جعل العقد المجاز راجعا إلى الهبة والبيع، لا أن الإجازة ايجاب بعنوان الهبة.
إلا أن الحق فيه ما أفاده المصنف (قدس سره) من أن الإذن والإجازة لا يؤثران في انفاذ البناء على الملكية، فإذا أذن له في البناء كان إذنا في التمليك بغير سبب شرعي، فكذا الإجازة، بل الملكية المعاملية لا تحصل إلا بانشاء قولي أو فعلي، وليس البناء القلبي على الملكية أمرا انشائيا كما مر تحقيقه في أول المعطاة (2).
ومما بينا تبين أن قوله (قدس سره) بدلالة الإذن من باب الاقتضاء لا ينافي ما ذكره أخيرا من أن الإذن في التملك لا يؤثر في التملك، فإن المثبت بأحد الوجهين الأولين والمنفي بالوجه الأخير.
- قوله (قدس سره): (ثم إن مما ذكرنا من أن نسبة ملك العوض حقيقة... الخ) (3).
توضيحه: أن الإشكال إن كان من ناحية علم المشتري بكون البايع غاصبا، فكيف يملكه الثمن ضمنا بإزاء ما لا يملكه الغاصب.
فهو مندفع بالبناء، فكما أن الغاصب البايع يبني على مالكية نفسه فيتملك، فكذا المشتري العالم يبني على مالكية البايع للمثمن فيملكه الثمن ضمنا، إلا أن هذا الاشكال أجنبي عن عدم جواز الرجوع المأخوذ في الاشكال، بل هو وارد سواء تعقبه تسليط خارجي أم لا، وسواء قلنا بعدم جواز الرجوع أم لا.
وإن كان بلحاظ أن التسليط الخارجي المحكوم عليه بعدم جواز الرجوع بعده يكشف عن اختصاص الغاصب بالثمن فلا مورد للإجازة، حيث لا يملكه المالك المجيز ولا تتقوم المعاوضة إلا بانتقال كل من العوضين إلى مالك الآخر.
فالإشكال بناء على التقادير المذكورة في المتن وجيه، لكنه لا يندفع بالبناء، فإنه