وجاعلة إياه سببا تاما بعد ما لم يكن كذلك حال وجوده حدوثا، وهو الذي احتمله المصنف (قدس سره) (1) في آخر كلامه.
خامسها: الكشف الحكمي بمعنى ترتيب آثار الملكية من قبل، لا حصول نفس الملكية قبلا بوجه من الوجوه، ونسبه المصنف (قدس سره) إلى أستاذه المحقق الشريف (قدس سرهما) (2).
فنقول: أما الكشف بالمعنى الأول ففيه:
أولا: أنه - بعد ما فرض أن العقد سبب تام لا دخل للإجازة ولا لغيرها في تأثيره، وصدوره معلوم، وانفكاك المعلول عن علته التامة محال - فلا شك في ترتب أثر العقد عليه، وجدت الإجازة أم لا، فكما لا معنى لشرطية الإجازة لكونها خلفا، كذلك لا معنى لكاشفية الإجازة، لأن ترتب الأثر معلوم حسب الفرض بلا حاجة إلى كاشف.
وثانيا: بأن عدم دخل الرضا والإجازة في تأثير العقد أصلا خلاف ظواهر الأدلة، بل خلاف الإجماع، ومع الدخل فيه محذور الشرط المتأخر، وانتساب السبب التام إلى فاعل السبب - وإن لم يكن دخيلا في سببية السبب ولا في تماميته كلية - إلا أن المفروض هنا أن العقد مع عدم الانتساب إلى المالك لا أثر له، فلانتسابه إليه هنا دخل في تماميته.
وأما الكشف بالمعنى الثاني: ففي الوجه الأول منه ما تقدم في أوائل الفضولي فراجع (3).
وفي الوجه الثاني منه أن التعقب لا ينتزع من العقد بذاته، بل بملاحظة الإجازة المتأخرة، فالإجازة المتأخرة مصححة للانتزاع، ولا يعقل وجود الأمر الانتزاعي مع عدم المنشأ أو مع عدم مصحح الانتزاع، وسيأتي (4) إن شاء الله تعالى بقية الكلام فيه.
وفي الوجه الثالث منه أولا: أنه خلاف ظواهر الأدلة ورجم بالغيب.
وثانيا: أن ذلك الأمر الواقعي إما من الأمور المتأصلة أو من الأمور الانتزاعية، ولا يعقل أن يكون من قبيل الأولى، إذ الصادر من الفضول ليس إلا العقد، ولم يصدر من المالك شئ يقارن صدور العقد، أو يكون سببا لاتصاف العقد بعنوان، ومحذور وجود المعلول