على ما ادعيناه فليطلب من مظانها مثل اخبار الحمام والكر وغيرها وسيأتي الإشارة إلى بعضها فيما بعد [انش] بل الانصاف انى أجد هذه الرواية في حد ذاتها على خلاف مطلوبهم أدل لان سوق الرواية يشهد بأنه (ع) بعد أن نفى البأس عن الوضوء بالماء المستعمل [مط] ابطالا لتشريع من زعم نجاسة ما يستعمل في الوضوء أراد أن يبين وجه الاطلاق وان الماء المستعمل من حيث إنه مستعمل لا بأس به الا ان ينضم إليه جهة أخرى موجبة لنجاسة كان يغسل به الثوب النجس أو يغتسل به الرجل من الجنابة التي لا تنفك غالبا عن نجاسة البدن فإنه لا يجوز ان يتوضأ من مثل هذا الماء وأشباهه مما يستعمل في إزالة النجاسة عن الثوب والبدن واما الماء الذي ليس فيه جهة أخرى موجبة لنجاسته مثل الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس ان يؤخذ من مائه ويتوضأ به فقوله (ع) واما الذي [الخ] بحسب الظاهر مبين لما في الاطلاق من الاجمال في ضمن مثال ولعل النكتة في تخصيص الوضوء بالذكر لزعم المبتدعين نجاسة مائه بالخصوص أو لكونه أوضح الافراد وكيف كان فالماء الذي يغتسل به الرجل فيغسل رأسه وبدنه في شئ نظيف بعد تطهير بدنه هو أيضا مثل ماء الوضوء لا بأس به بمقتضى هذا التفسير وما ذكرناه في توجيه الرواية الصق وأنسب بسياقها وأوفق بالقواعد اللفظية من حمل اطلاق الصدر على العموم وارتكاب التخصيص فيه بالنسبة إلى غسالة الثوب وأشباهها خصوصا إذا جعلنا المستعمل في غسل الجنابة وأشباهه قسيما لها فإنه يستلزم اخراج أكثر الافراد فيكون المراد من الاطلاق خصوص الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر وهو في غاية البعد * (وقد) * يناقش في دلالة الرواية باحتمال إرادة إزالة الوسخ من غسل الثوب لا النجاسة فيتعين حمل النهى فيها بقرينة الاجماع على مطلق رجحان الترك المجامع للكراهة دون خصوص الحرمة واعترض عليها بقيام الاجماع على نفى الكراهة أيضا فان تم هذا الاجماع فهو والا فما أبداه المورد من الاحتمال لا يخلو عن وجه إذ ليس لغسل الثوب حقيقة شرعية حتى يحمل عليها * (ودعوى) * غلبة نجاسة الثوب المغسول به الموجبة لانصراف الاطلاق إليها لو سلمت ففي الجنابة أولى لأغلبيتها فيها منه الا ان يقال إن وروده في كلمات الشارع وظهور نواهيه في الحرمة صلح قرينة التعيين المراد من الفقرة الأولى دون الثانية ثم لو سلم ظهور الرواية في المنع فلا شبهة في أن تقييدها بما إذا اشتمل بدن الجنب على النجاسة أهون من التصرف في الأدلة الآتية المخالفة للعامة و من أدلة المانعين صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما قال سئلته عن ماء الحمام فقال ادخله بإزار ولا تغتسل من ماء اخر الا ان يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا تدرى فيه جنب أم لا وأجيب بمنع الدلالة للاكتفاء في رفع النهى بالإباحة وفيه أن النهى في المستثنى منه ليس للحرمة جزما ولا للكراهة للقطع بجواز الاغتسال من غير ماء الحمام فالمراد منه اما الارشاد إلى ما هو الأصلح بحال السائل لسهولته وغيرها من الجهات أو لدفع توهم الوجوب أو لأجل كونه توطئة لذكر ما بعده فلا بد من أن يكون الاغتسال منه عند وجود الجنب أو احتمال وجوده مرجوحا اما على سبيل الحرمة أو الكراهة والمنسبق إلى الذهن هو الحرمة * (وفيه) * ان حمل النهى على الحرمة في المقام متعذر لان المراد من ماء الحمام اما ما في حياضه الكبار أو ما في حياضه الصغار أو الغسالة الجارية على سطح الأرض اما الأخير فلا يمكن تنزيل الرواية عليه لعدم كون الاغتسال منه متعارفا عند الناس حتى ينزل اطلاق السؤال عليه مع أن اللازم على الإمام (ع) على هذا التقدير ارشاده إلى الاغتسال من ماء الحياض لا امره بالغسل من غير ماء الحمام * (واما) * الأول فمن المعلوم ان الغالب فيه كونه اضعاف الكر فلا يمنع اغتسال الجنب فيه من جواز الاغتسال منه أو فيه باتفاق النص والفتوى كما عرفته فيما تقدم وقد عرفت أن غاية ما يستفاد من بعض الأخبار كراهته * (واما) * الثاني فليس المتعارف بين الناس الا الاغتسال حول الحياض لا فيها والرشحات التي تنقح فيها حال الغسل لو لم توجب نجاستها غير مضرة قطعا للصحيحة الآتية وغيرها من الأدلة هذا مع أن المتعارف انما هو وقوع الاغتسال حال الاتصال بالمادة ولا بأس به [ح] قطعا فإنه بمنزلة الجاري وماء النهر يطهر بعضه بعضا وفي مرسلة الواسطي قال سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمام لا اعرف اليهودي من النصراني ولا الجنب من غير الجنب قال يغتسل منه ولا يغتسل من ماء اخر فإنه طهور والذي يظهر لي ان مناط النهى في الصحيحة انما هو وجود الجنب بالفعل في الحمام واشتغاله بالاغتسال وذلك لأجل استمال بدنه على النجاسة الموجبة لتنجيس من يجتمع معه حول الحوض الصغير الذي كان أحد الماء منه متعارفا في تلك الأزمنة فيتعذر حصول الغسل الصحيح أو يتعسر ولذا امره بالاغتسال من ماء آخر لتيسر تحصيل القطع بحصول الغسل الصحيح الخالي عن الشبهة منه فيه دون ماء الحمام وكيف لامع انه لو كان مناط النهى كونه مستعملا في غسل الجنابة لكان اللازم إناطة الحكم بالعلم بغسل الجنب أو احتماله كما هو مقتضى قوله (ع) أو يكثر أهله فلا تدرى فيه جنب لا على وجوده فيه بالفعل ولازمه المنع من الاغتسال من المياه الموجودة في الحمامات المتعارفة إذ لا يكاد يوجد حمام لا يقطع بدخول الجنب فيه في يومه وليلته مرارا عديدة فضلا عن احتماله واجراء الماء من المادة كما يكفي في رفع ؟؟ عند العلم باغتسال الجنب كذلك يكفي في رفعه عند وجوده فيه بالفعل فلا مقتضى للامر بالاغتسال من ماء اخر كمالا يخفى وقد
(٦٨)