لها عند إرادة الجمع بين صلاتين ان تؤخر الأولى وتجعل بالثانية كي تقعا كلتاهما في وقت الفضيلة كما ورد التنصيص عليه في بعض الأخبار هذا هو الذي يستفاد من مجموع الاخبار بعد تقييد بعضها ببعض على وجه يساعد عليه الفهم العرفي بحيث لا يعد الكلمات على تقدير صدورها من متكلم واحد متنافية ولا ينافيه شئ من الروايات بحيث يتعذر ارجاعه إليه عدا موثقتي سماعة وما في ذيل صحيحة زرارة المضمرة على اظهر الاحتمالين * (لكنك) * عرفت عدم امكان الجمع بينها وبين غيرها من الروايات الا بحمل الغسل في كل يوم مرة ما لم يجز الدم الكرسف على الاستحباب بعد البناء على جريها مجرى الغالب من إرادة عدم الثقب من عدم التجاوز كما يشهد له بعض القرائن الموجودة في الموثقة المضمرة وغيرها وعلى تقدير تعذر الالتزام بمثل هذا التأويل فيها فالمتعين طرحها لقصورها عن مكافئة سائر الروايات كما تقدم الكلام فيها مفصلا نعم ينافي ما استفدناه من الروايات كلمات الأصحاب والفقه الرضوي الذي لا يبعد ان يكون من جملتها فإنها كادت أن تكون متفقة بل متفقة في خلاف ما استفدناه بالنسبة إلى المتوسطة من سببيتها للغسل مطلقا وعدم الفرق بينها وبين الكثيرة وان الأغسال الثلاثة انما تجب عند استدامة هذا الحدث وتعذر استمساك الدم وضبطه في زمان يعتد به فيشكل الامر [ح] في مثل الفرض فان رفع اليد عن ظواهر الاخبار بمجرد ذلك ما لم يحصل القطع من كلماتهم بعثورهم على دليل معتبر غير ما بأيدينا من الأدلة أو اطلاعهم على قرينة داخلية أو خارجية حالية أو مقالية مقتضية لذلك في غاية الاشكال بل لا ينطبق على أصولنا ودعوى حصول القطع بذلك من كلماتهم لا تنهض حجة على غير مدعيها لكن الاعراض عن كلمات هؤلاء الجم الغفير الذين هو أرباب الخبرة والبصيرة في معالم الدين المطلعين على غث الاخبار وسمينها وما فيها من المعاني الخفية والقرائن الحالية والمقالية أشكل والذي يهون الخطب فيما استفدناه من الروايات أوفقيتها للاحتياط فهو المعول عليه ولا يجوز التخطي عنه نعم قد يخالف ذلك الاحتياط في الاستحاضة الكثيرة بناء على إناطة الكثرة الموجبة للأغسال الثلاثة بالسيلان التقديري لا الفعلي كما لو اغتسلت للظهرين في اخر وقتهما وصلت الظهرين فدخل المغرب ولما يظهر الدم على الكرسف لقصر الزمان لا لقلة الدم فصلت العشائين أيضا بذلك الغسل قبل ظهور الدم * (ولكن) * الالتزام به هين حيث لم يعلم مخالفته للمشهور إذ لا يبعد ان يكون مجاوزة الدم بالفعل شرطا في وجوب إعادة الغسل لدى كثير منهم حيث لا يأبى عن ذلك عبائرهم بل لعله هو الذي يقتضيه ظواهرها * (لكن) * لا ينبغي ترك الاحتياط في مثل الفرض بإعادة الغسل والله العالم بحقايق احكامه وقد ظهر لك مما تقدم ان الاستحاضة الموجبة للغسل لا تنفك عما هو سبب للوضوء لا لما ربما يدعى من أن موجبات الغسل أي الحدث الأكبر نواقض للوضوء نصا واجماعا حتى يمكن ان يتطرق فيه بعض المناقشات بل لان ظهور الدم على القطنة الذي هو سبب للغسل مسبوق بعدمه الموجب للوضوء و [ح] يقع الكلام في أنه هل يجزى غسلها بالنسبة إلى الصلاة التي اغتسلت لها عن الوضوء لأجل تلك أم لابد معه من الوضوء كما هو قضية الأصل من تأثير كل سبب في ايجاب ما يقتضيه وعدم الاجتزاء بأحد المسببين عن الاخر وليعلم ان النزاع في هذه المسألة لا يتفرع على الخلاف في عموم الاجتزاء بكل غسل عن الوضوء أو اختصاصه بغسل الجنابة لمكان القول بالفصل فان بعض من قال بالاجتزاء أنكره في خصوص المقام كما عن السيد في الجمل نظرا إلى ما في جملة من اخبار الباب من الامر بالوضوء مع الغسل كقوله (ع) في موثقتي سماعة وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة وفي مرسلة يونس الطويلة فلتدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة قيل وان سال قال وان سال مثل المثعب فإنه وان قلنا إن المتبادر من قوله فلتغتسل غسل الحيض الا انه يفهم من تعميم الحكم بالنسبة إلى الاستحاضة الكثيرة كما يدل عليه صريح الرواية عدم الاجتزاء بغسلها عن الوضوء وفي ذيل رواية إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد الله عليه السلام بعد أن سئله عن انه يواقعها زوجها قال (ع) إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها ان أراد وعن جملة من الأساطين كالشيخ والصدوقين والقاضي و الحلبي وابن زهرة وغيرهم عكس القول السابق أي القول بكفاية غسل الاستحاضة عن الوضوء كغسل الجنابة دون سائر الأغسال بل عن المصنف في المعتبر اختياره والمبالغة في تضعيف القول بعدم الاجتزاء حيث قال وظن غالط من المتأخرين انه يجب مع هذه الأغسال الوضوء لكل صلاة ولم يذهب إلى ذلك أحد من طائفتنا ويمكن ان يكون غلطه لما ذكره الشيخ في المبسوط والخلاف ان المستحاضة لا تجمع بين فرضين بوضوء فظن انسحابه على مواضعها وليس على ما ظن بل ذلك مختص بالموضع الذي يقتصر فيه على الوضوء * (انتهى) * وهذا منه عجيب مع أنه هو مختاره في المتن وفي النافع بل عن ظاهر المختلف نسبته إلى المشهور بل عن المنتهى انه لا خلاف فيه وكيف كان فمما يمكن ان يستدل به للاجتزاء مضافا إلى الأدلة العامة التي يستدل بها للقول بالاجتزاء مطلقا كما تقدم تفصيلها في غسل الحيض الأخبار المستفيضة التي كادت تكون متواترة الواردة في مقام بيان تكليف المستحاضة الدالة على أنه إذا جاز دمها الكرسف تعصبت و اغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهرين بغسل وتجمع بينهما والعشائين بغسل وتجمع بينهما والالتزام باهمال هذه الروايات بأسرها
(٣٢٣)