قال المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلى الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب وتصلى المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح و تصلى الفجر ففي ترك التعرض للوضوء مع ورودها في مقام البيان دلالة على عدمه * (وفيه) * انه لا بد من رفع اليد عن الأصل والحصر المستفاد من الاخبار الحاصرة بالأدلة المتقدمة وتنزيل الصحيحة على الاستحاضة الكثيرة بقرينة غيرها ويمكن الاستدلال له بصحيحة زرارة قال له النفساء متى تصلى قال تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم والا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت وان جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد قلت والحائض قال مثل ذلك سواء ورواية الجعفي وفيها فان هي رأت طهرا اغتسلت وان هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلى بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف ويقرب منها خبر عبد الرحمن الآتي وتقريب الاستدلال بها بان يقال إن مفادها ان دم الاستحاضة لا يكون حدثا الا بعد تجاوزه عن الكرسف وظهوره عليه [فح] يجب عليها الغسل وقبله لم يجب شئ * (وما) * في ذيل الرواية من أنه إن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد أي الغسل الذي اغتسلته قبل الاحتشاء والاستثفار وهو غسل النفاس لأنه يجب عليها غسل واحد في كل يوم لصلوته الخمس عند الفجر * (وفيه) * انه لا بد من تقييد هذه الروايات بما لا ينافي غيرها من النصوص والفتاوى والاجماعات المستفيضة الدالة على أن دم الاستحاضة حدث [مط] فالمراد من الغسل الواحد في الصحيحة هو الغسل لحدث الاستحاضة كما هو الظاهر منها والله العالم * (و) * استدل لابن الجنيد بصحيحة زرارة المتقدمة فان مقتضى اطلاق قوله (ع) وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد عدم الفرق بين القليلة والمتوسطة وموثقة سماعة المضمرة قال قال المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة وان أراد زوجها ان يأتيها فحين تغتسل هذا إذا كان دما عبيطا وان كان صفرة فعليها الوضوء * (وفيه) * انه لا بد من تقييد الاطلاق وتنزيل الروايتين على كونهما مسوقتين لبيان حكم المتوسطة والكثيرة بقرينة سائر الأدلة هذا مع أن الموثقة بنفسها صريحة في تثليث أقسام المستحاضة وان عليها الوضوء في القليلة منها وظاهرها إرادة الوضوء لكل صلاة لسبق ذكره في حكم المتوسطة نعم ظاهرها ان الاستحاضة القليلة انما هي فيما إذا كان الدم اصفر وإذا كان عبيطا فالاستحاضة متوسطة مطلقا ما لم يتجاوز الكرسف وهذا ليس بضائر فيما نحن فيه من اثبات الوجوب في الجملة كما هو ظاهر فاتضح لك ان الأقوى ما عليه المشهور من أنه يلزمها تجديد الوضوء عند كل صلاة ولا تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد والظاهر عدم الفرق في ذلك بين فرضين أو نقلين أو الفرض كما هو ظاهر معقد الشهرات والاجماعات المحكية وصريح المحكى عن غير واحد * (ويدل) * عليه عموم صحيحة معاوية بن عمار وموثقة زرارة والفقه الرضوي المتقدمات واستدل له أيضا بأنه يفهم من النصوص والفتاوى كون دم الاستحاضة [مط] حدثا كما عن بعض دعوى الاجماع عليه فتكون المستحاضة كالمسلوس والمبطون مستمرة الحدث وانما استبيح لها كل صلاة بوضوء للضرورة فيقتصر على القدر المتيقن استباحتها لها وهو كل صلاة بوضوء * (وفيه) * تأمل إذ غاية ما يمكن استفادته من النصوص والفتاوى بقرينة ما هو المغروس في أذهان المتشرعة من كون المقصود من الامر بالوضوء وكذا الغسل هو رفع الحدث لا كونه من حيث هو شرطا تعبديا للصلاة كون الاستحاضة مؤثرة في حدوث حالة مانعة من الصلاة يرفع منعها عند قلتها الوضوء عند كل صلاة فمن الجايز ان يكون الوضوءات الصادرة منها رافعة لنفس تلك الحالة حقيقة بان يكون الوضوءات مؤثرة في رفع ما يقتضيها حقيقة لا حكما و ملخصه منع كون طبيعتها من حيث هي حدثا سوغت الصلاة معها الضرورة * (و) * يؤيده ما ستسمعه من أن المستحاضة متى فعلت ما هو واجب عليها بحكم الظاهر يسوغ لها الاتيان بجميع الغايات المشروطة بالطهور وإن لم يضطر إليها فعلى هذا ربما يقوى القول المحكى عن المبسوط وغيره من أن المستحاضة إذا توضأت للفرض جاز لها ان تصلى معه من النوافل ما شاءت بدعوى انصراف الأدلة إلى إرادة الوضوء للصلوات المفروضة كما يؤيده قوله (ع) في صحيحة الصحاف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ويؤيده أيضا سهولة الشريعة وسماحتها إذ من المستبعد جدا وجوب الوضوء لكل صلاة من النوافل خصوصا المرتبة منها مع ما فيه من الحرج وتوهم عدم مشروعيتها في حقها لعدم الضرورة أبعد خصوصا لو لم نقل بوجوب معاقبة الصلاة للوضوء كما سيأتي التكلم فيه فان من المستبعد جدا ان يكون فعل النوافل مانعا من الدخول في الفريضة التي توضأت لها ولا يكون سائر الاشغال مانعة منه لكن يتوجه النقض على الأخير بما لو تخلل الفريضة التي توضأت لها بفريضة سابقة عليها وكذا المبعدات الاخر مما لا يلتفت إليها وسهولة الشريعة وسماحتها على تقدير تسليم كون التكليف حرجيا ينافي وجوبها لا شرطيتها للنوافل التي لا شبهة في أن أفضلها احمرها نعم عدم مشروعية فعل النوافل لها من المستبعدات التي لا يمكن الالتزام بها وهذا بخلاف وجوب الوضوء عليها لكل صلاة فان تم دعوى الانصراف فهو لكنه في خبر المنع ولا ينافي عموم سائر الاخبار صحيحة الصحاف الجارية مجرى العادة الامرة بالوضوء في وقت كل صلاة كمالا يخفى فان طهور
(٣١٨)