بعض جريان حكم الترتيب عليها فان كانت في الأيمن غسلها وأعاد الأيسر وان كانت في الأيسر اكتفى بغسلها * (وعن) * بعض التفصيل بين طول الزمان وقصره فيجب الإعادة في الأول دون الثاني ويمكن ارجاعه إلى الأول وكيف كان فالقول بوجوب الإعادة [مط] هو الأظهر لإناطة الحكم في النصوص والفتاوى بغسل جميع بدنه بارتماسة واحدة وهو غير متحقق في الفرض وربما يستشهد للقول بكفاية غسلها مطلقا بعموم قوله (ع) في صحيحة زرارة المتقدمة وكل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته * (وفيه) * ان موردها الغسل الترتيبي كيف ولو أريد منها العموم لنا في اعتبار الوحدة العرفية في الغسل الارتماسي * (واما) * الاستدلال لهذا القول بصدق غسل الجميع عرفا خصوصا لو كانت اللمعة قليلة فمما لا ينبغي الالتفات إليه بعد العلم بإرادة غسل الجميع حقيقة من دون مسامحة والا لما وجب غسلها فيما بعد كمالا يخفى واما ما احتمله البعض من جريان حكم الترتيب فهو مبنى على القول بالترتيب الحكمي في الغسل الارتماسي كما حكى عن بعض أصحابنا وعن الاستبصار احتماله في مقام الجمع بين الأخبار الدالة على اعتبار الترتيب في الغسل والأخبار الدالة على كفاية ارتماسة واحدة * (وفيه) * مالا يخفى من الضعف ومخالفته لظواهر النصوص والفتاوى وقد أشرنا فيما سبق إلى أن اخبار الارتماس حاكمة على ما دل على اعتبار الترتيب فيخصص بها اطلاقها بل الانصاف انه لو أريد الجمع بين الاخبار لا على وجه التخصيص لكان رفع اليد عن ظواهر ما دل على اعتبار الترتيب بدعوى ورودها مورد الغالب أو كون الامر المتعلق بايجاد الغسل مرتبا لكونه أفضل افراد الواجب أهون من التصرف فيما دل على كفاية الارتماس من دون مراعاة الترتيب ثم انا قد أشرنا إلى أن القدر المتيقن الذي ينسبق إلى الذهن من مثل قوله (ع) إذا ارتمس الجنب في الماء [الخ] انما هو إرادة ما لو كان خارج الماء فارتمس فيه ارتماسة واحدة ولذا ربما يستشكل في صحة الغسل لو نواه وهو في الماء ولكن الأظهر كفايته خصوصا على تقدير خروج معظم أعضائه من الماء لان المعتبر في مهية الغسل على ما يتفاهم من النصوص والفتاوى ليس إلا غسل الجسد اما مرتبا أو برمسه في الماء ولا يتوقف حصول هذه الطبيعة على خروجه من الماء قبل الرمس بل كما يتحقق غسل الجسد بايجاد الارتماس ابتداء كذلك يتحقق ببقائه مرتمسا فله البناء على وقوع البقاء مرتمسا امتثالا للامر المتعلق بطبيعة الغسل نظير ما لو امر بالمشي على الأرض أو اكرام زيد أو غسل الثوب أو غير ذلك من الأفعال فإنه وان انسبق إلى الذهن انسباقا بدويا إرادة ايجاد هذه الأفعال ابتداء من الامر المتعلق بها ولكنه بعد الالتفات إلى أن مدلول الطبيعة ليس إلا إرادة حصول هذه الأفعال لا حدوثه وان الاستمرار على هذه الأفعال كايجاد ابتداء مما يتحقق به هذه البايع يعلم كفاية الاستمرار عليها في امتثال الامر المتعلق بها وعدم توقفه على ايجادها ابتداء وانما ينسبق إلى الذهن خصوص الايجاد الابتدائي لبعض المناسبات المغروسة في الذهن المقتضية للصرف لا على وجه يتقيد به المراد والموضوع الذي تعلق به الطلب كما لا يخفى على من تأمل في نظائر المقام ولا يتوقف صحتا لغسل لو نواه وهو في الماء على تحريك الأعضاء بعد النية حتى ينفرد الفرد الذي يقع امتثالا للامر المتعلق بالطبيعة عن غيره لان المدار في تحقق الامتثال على حصول الطبيعة بقصد الإطاعة سواء تحققت في ضمن فرد مستقل أو في ضمن ما يصير جزء من الفرد المتحقق فيما سبق ببعض الاعتبارات العرفية * (نعم) * لو اعتبرنا الجريان الفعلي أو ما هو بمنزلته في تحقق مفهوم الغسل لاتجه اعتبار تحريك الأعضاء أو نحوه مما يوجب تحرك الماء تحقيقا المهية الغسل ولكن الأظهر عدم اعتباره في الغسل المعتبر في مهية الغسل والوضوء لدلالة غير واحد من الاخبار على أنه إذا مس جلدك الماء فحسبك فعلى هذا لا ينبغي الاستشكال في كفاية البقاء تحت الماء بنية الاغتسال ولكن الاحتياط ممالا ينبغي تركه بل الأحوط خروجه من الماء ولو في الجملة ثم الانغماس بنية الغسل هذا بالنسبة إلى الغسل الارتماسي * (واما) * الترتيبي فيشكل الاكتفاء فيه بمجرد النية وقصد وقوع غسل الأعضاء مرتبا بل الظاهر أنه يجب عليه عند إرادة غسل الأيمن وكذا الأيسر من تحريك الأعضاء أو الدلك أو نحوه بحيث يستقل غسله بالفردية حتى يصح اتصافه بوقوعه بعد غسل الرأس أو الأيمن ومجرد إرادة وقوعه مرتبا لا يؤثر في صيرورته كذلك كما مر توضيحه في مبحث الوضوء والله العالم * (واعلم) * انه لا فرق بين الأغسال واجبها ومسنونها من حيث اعتبار الترتيب وكفاية الارتماس بلا خلاف فيه ظاهرا بل في الحدائق نسبته إلى ظاهر الأصحاب وعن الذكر في أنه لم يفرق أحد بين غسل الجنابة وبين غيره من الأغسال في ذلك ولكن الانصاف ان القول بكفاية الارتماس في غسل الميت لا يخلو عن اشكال وان ورد فيه أنه كغسل الجنابة لعدم انسباق إرادة ذلك من التشبيه فيشكل رفع اليد عن ظواهر الأخبار الكثيرة الواردة لبيان كيفية غسل الميت الدالة على اعتبار الترتيب منه * (واما) * سائر الأغسال فلا ينبغي الارتياب في كفاية الارتماس فيها كما أنه لا ينبغي التأمل في لزوم مراعاة الترتيب فيها ما لم يرتمس ارتماسة واحدة كما في غسل الجنابة ضرورة ان كيفية الغسل وكذا الوضوء والتيمم بل أغلب العبادات مثل الصلاة والصوم وغيرها من المهيات المخترعة التي يتوقف معرفتها على بيان الشارع متى بين الشارع شيئا من هذه الأشياء في مورد من الموارد لا ينسبق إلى الذهن من الامر به في سائر الموارد الا إرادة ايجاده بالكيفية المبنية ما لم يصرح بإرادته على حق خاص كصلاة جعفر مثلا الا ترى أنه لو قال المفتى لمقلديه اغتسل لرؤية المصلوب أو صل ركعتين عند طلب الحاجة أو قيل للجنب توضأ أو تيمم
(٢٤٨)