1 - إننا نجد نصا آخر يقول: إنهما كانا في تجارة إلى الشام، فقدما بعد رجوعه (ص) من غزوة بدر، فضرب لهما (ص) بسهميهما بعد رجوعهما (1).
ولكن الشق الأخير من النص لا يصح، إذ لماذا يضرب لهما بسهميهما دون سائر من تخلف؟! وهل لمن لا يحضر غزاة حق في غنائم تلك الغزاة شرعا؟! وكيف رضي المسلمون إعطاء هذين الرجلين، دون غيرهما ممن تخلف عن الحرب لعذر، أو لغيره؟!.
وإذا كان النبي (ص) يتسامح مع المسلمين في الأموال، فإنما كان يتسامح معهم بأمواله هو، لا بأموال غيره. كما أنه كان يتسامح مع من حضر الحرب، دون من لم يحضر.
2 - إن السيوطي - تبعا لغيره - لا يقر بهذه الفضيلة لهما، بل ينكرها على كل من عدا عثمان، فهو يقول: " وضرب لعثمان يوم بدر، ولم يضرب لاحد غاب غيره، رواه أبو داود عن ابن عمر، قال الخطابي: هذا خاص بعثمان، لأنه كان يمرض ابنة رسول الله (ص) " (2).
وحتى بالنسبة لعثمان فسنرى أن ذلك أيضا لا يصح.
3 - لقد جاء في حديث مناشدة علي " عليه السلام " لأصحاب الشورى وفيهم طلحة وعثمان، قوله: " أفيكم أحد كان له سهم في الحاضر، وسهم في الغائب؟ قالوا: لا " (3).