وثانيا: قد تقدم أن الخمر قد حرمت في مكة قبل الهجرة، وذكرنا لذلك العديد من الدلائل والشواهد، مثل رواية معاذ بن جبل (1)، وأم سلمة (2)، وأبي الدرداء.. وغير ذلك.
وثالثا: قال الحلبي الشافعي: إن الخمر قد حرمت ثلاث مرات (3)، وروى أحمد ذلك عن أبي هريرة أيضا (4).
والمقصود: إن كان أنها قد حرمت أولا في مكة في أول البعثة، فلا تصح الرواية المتقدمة، وإن كان المقصود أنها قد حرمت في سورة البقرة، ثم في سورة النساء النازلتين في أول الهجرة. فإننا نقول:
إن النحاس يرى: أن سورة النساء مكية، وقال علقمة: إن قوله تعالى: يا أيها الناس حيث وقع إنما هو مكي (5)..
وعليه، بل وحتى على تقدير نزولها أول الهجرة، فإن التحريم يكون قد سبق وقوع القصة المتقدمة التي يرون أنها قد حصلت في المدينة في سنة ثلاث، أو أربع، أو في سنة ست الخ.. حسبما تقدمت الإشارة إليه.
ورابعا: إن المروي عن أئمة أهل البيت " عليهم السلام "، وعن الضحاك: أن المراد في قوله تعالى: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى):