وفي رواية أبي الفرج، وابن قتيبة: أن أبا سفيان هو الذي كلم الأعشى، وأن ذلك كان والمشركون مع الرسول (ص) في هدنة (1).
ولكن هذه المناقشات لا يمكن قبولها، فان قصة الشارفين قد تقدم أنها لا يمكن أن تصح.
وكونها إنما حرمت في سورة المائدة أيضا قد تقدم ما فيه، وأنها قد حرمت قبل ذلك في سورة مكية.
كما أن نزول القرآن بتحريمها لا ينافي تحريمها على لسان النبي (ص) قبل ذلك.
وأما قولهم: إن عامر بن الطفيل هو الذي قال للأعشى ذلك.
فلا يمكن قبوله، إذ قد صرح آخرون: بأن القائل للأعشى ذلك هو أبو جهل، وبالذات في دار عتبة بن ربيعة في مكة (2) وأبو جهل قتل في بدر قبل نزول سورة المائدة، وقبل هدنة الحديبية بسنوات.
أما رواية القتيبي، وأبي الفرج فقد صرحت بأن القائل للأعشى ذلك هو أبو سفيان (3).
وبعد تحديد تلك الروايات: أن هذا قد جرى قرب مكة، بل وفي مكة نفسها، وبالذات في دار عتبة بن ربيعة، فلا يمكن الالتفات إلى رواية أخرى ربما يكون الرواة قد تصرفوا فيها لتلائم ما يعتقدونه من أن الخمر قد حرمت بعد الهجرة.