جهل أو أبو سفيان كما سنرى - فسأله عن أمره، فأخبره أنه جاء ليسلم، فقال له:
" يا أبا بصير، إن محمدا يحرم الزنا؟
فقال الأعشى: والله إن ذلك لأمر ما لي فيه من إرب.
فقال: وإنه ليحرم الخمر؟
فقال الأعشى: أما هذه ففي النفس منها لعلالات. ولكني منصرف فأرتوي منها عامي هذا، ثم آتيه فأسلم، فانصرف راجعا، ومات في عامه " (1).
وناقش البعض هذه الرواية: بأن الخمر إنما حرمت في سورة المائدة، وهي آخر ما نزل من القرآن. وفي الصحيحين من ذلك قصة حمزة والشارفين. فان صح خبر الأعشى، وما ذكر له في الخمر، فلم يكن هذا بمكة، وإنما كان بالمدينة، ويكون القائل له: أما علمت أنه يحرم الخمر من المنافقين، أو من اليهود، فالله أعلم. وفي القصيدة مما يدل على هذا قوله " فإن لها في أهل يثرب موعدا ".
وقد ألفيت للقالي رواية عن أبي حاتم، عن أبي عبيدة، قال: لقي الأعشى عامر بن الطفيل في بلاد قيس - وهو مقبل إلى رسول الله (ص)، فذكر له: أنه يحرم الخمر، فرجع، فهذا أولى بالصواب (2).