ويذكر الإصطخري: أنهم كانوا يأخذون خمس المعادن (1).
وقد عد غير مالك وأهل المدينة المعدن من الركاز الذي يجيب فيه الخمس، واعتبروه كالغنيمة (2).
ويقول أبو عبيد: إنه بالركاز أشبه (3).
وقد كتب عمر بن العزيز لعروة، يسأله عن رأي السابقين في الخمس، فأجابه عروة: بأن العنبر بمنزلة الغنيمة، يجب أن يؤخذ منه الخمس (4).