الصحيح من سيرة النبي الأعظم (ص) - السيد جعفر مرتضى - ج ٥ - الصفحة ٢٠٩
ويذكر الإصطخري: أنهم كانوا يأخذون خمس المعادن (1).
وقد عد غير مالك وأهل المدينة المعدن من الركاز الذي يجيب فيه الخمس، واعتبروه كالغنيمة (2).
ويقول أبو عبيد: إنه بالركاز أشبه (3).
وقد كتب عمر بن العزيز لعروة، يسأله عن رأي السابقين في الخمس، فأجابه عروة: بأن العنبر بمنزلة الغنيمة، يجب أن يؤخذ منه الخمس (4).

(1) مسالك الممالك ص 158.
(2) راجع: الأموال لأبي عبيد ص 472.
(3) الأموال ص 474.
(4) مصنف الحافظ عبد الرزاق ج 4 ص 64 / 65.
(٢٠٩)
مفاتيح البحث: العزّة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست