متأخري المتأخرين بما لا ينبغي الاصغاء إليه ولكن أطنب في رده بعض الناس بل وكذا إن أراد ولاية التصرف والقسمة المقتضيين تسليمه بيده (عليه السلام) ليعطي من يشاء كيف يشاء ويمنع من يشاء، لعدم ظهور دليلها في الأعم من حالتي الظهور والغيبة، وكيف وقد ناقش بعضهم في وجوبها حال الحضور، فجوز دفع نصف الخمس إلى أهله لمن كان في يده تمسكا بالأصل وإطلاق أدلة استحقاقهم له ووجوبه على من كان في يده كما تقدم البحث فيه سابقا، وإن كان الأصح عندنا وجوب الدفع للإمام (عليه السلام) حال الظهور، لما عرفت.
إلا أن الانصاف عدم ظهور في الأدلة السابقة فيما يشمل مثل هذا الزمان، بل قد يظهر من بعضها خلافه، خصوصا ما دل منها على حكمة مشروعية الخمس السابقة، بل في المروي عن كتاب الطرائف لابن طاووس بإسناده عن عيسى بن المستفاد (1) عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) تصريح بخلافه، قال: (إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لأبي ذر وسلمان والمقداد: أشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلا الله إلى أن قال: وأن علي بن أبي طالب (عليه السلام) وصي محمد (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين وأن طاعته طاعة الله وطاعة رسوله، والأئمة من ولده (عليهم السلام) وأن مودة أهل بيته مفروضة واجبة على كل مؤمن ومؤمنة مع إقام الصلاة لوقتها، وإخراج الزكاة من حلها، ووضعها في أهلها، وإخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يدفعه إلى ولي المؤمنين وأميرهم، ومن بعده من الأئمة عليهم السلام من ولده فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة (عليهم السلام)، فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم ممن لا يأكل بهم الناس ولا يريد بهم إلا الله تعالى إلى أن قال: فهذه شروط الاسلام) الحديث