تحليل ما تعلق فيه الخمس في يد غيرنا من المخالفين وغيرهم منكحا كان أو مسكنا أو متجرا أو غيرها، ولو فرض فيها ما يأبى ذلك وكان معتبر السند أمكن حمله على إباحة خصوص ذلك الإمام (عليه السلام) في ذلك الزمان أو غير ذلك.
وأما الشق الثاني منه فهو وإن كان مال إليه في المقنعة واختاره في النهاية لما سمعته في وجهي القولين السابقين لكن في الدفن الذي هو أحد فردي التخيير منه ما عرفت، ومن هنا اقتصر في السرائر بعد اختياره له على الفرد الأول منه مصرحا بعدم جواز الثاني، كالمحكي من عبارة ابن البراج وأبي الصلاح بل في السرائر (أن هذا القول هو الذي يقتضيه الدين وأصول المذهب وأدلة العقول وأدلة الفقه وأدلة الاحتياط، وإليه يذهب وعليه يعول جميع محققي أصحابنا المصنفين المحصلين الباحثين عن مأخذ الشريعة وجهابذة الأدلة ونقاد الآثار بغير خلاف بينهم) إلى آخره، لكن قد يناقش فيه أيضا بأنه يتم حيث لا دليل يدل على وجوب دفعه إلى قبيله من الأصناف الثلاثة كما ادعاه فيها بل حكي عن سائر المحصلين التصريح بعدم نص فيه معين، وأطنب بنقل عبارات بعض من صرح بذلك أو يظهر منه كالمفيد والمرتضى والشيخ، وهو ممنوع، إذ قد يستدل عليه مضافا إلى الفحوى المورثة علما برضاه في الدفع إلى أقاربه وعياله المحتاجين الحيارى ذكورا وأناثا الذين لا يعلمون كيف يفعلون ولا يدرون أين يتوجهون خصوصا مع عداوة أكثر الناس لهم، وإرادتهم إراقة دمائهم بغضا وحسدا لآبائهم، بل قد يقطع من ذلك ونحوه بعدم رضاه في المنع فضلا عن إذنه بالجواز وكيف وقد كانوا يبيحون ما هو أعظم من ذلك للأجانب عنهم مع حاجتهم إليه فضلا عن أقاربهم وغناهم عنه، وإلى معرضية للتلف إن لم يدفع، بل لعل ذلك من الاحسان المحض الذي لم يجعل الله سبيلا على فاعله، وإلى ظاهر خبر عيسى بن