(عليه السلام) خاصة من الخمس لاتمامه، وحتى باقي الأئمة (عليهم السلام) وباقي الذرية، بل في الرياض (ليس في شئ منها تصريح بإباحة الأخماس كلها، بل ولا ما يتعلق بالأئمة (عليهم السلام) جميعا، وإنما غايتها إفادة إباحة بعضهم شيئا منها أو للخمس مطلقا، لكن كونه ما يتعلق بالجميع أو به خاصة فلا، مع أن مقتضى الأصول تعين الأخير بل قال: وليس في تعليل الإباحة بطيب الولادة والتصريح بدوامها وإسنادها بصيغة الجمع في جملة دلالة على تحليل ما يتعلق بالأصناف الثلاثة بل ولا ما يتعلق بمن عدا المحلل من باقي الأئمة (عليهم السلام)، لظهور أن ليس المقصود من الأول تطيبها من كل محرم وإلا لاستبيح بذلك أموال الناس كافة وهو مخالف للضرورة، فيحتمل طيبها من مال المحلل خاصة أو ما يتعلق بجميعهم (عليهم السلام) من الأمور الثلاثة المتقدمة، كما نزلها عليه جمهور الأصحاب وإرادة هذا مما يجتمع معه إطلاق الدوام والإباحة بصيغة الجمع، فلا دلالة في شئ منها على عموم التحليل والكلية، مع أن (حللنا) بالإضافة إلى من يأتي مجاز قطعا وكما يمكن ذلك يمكن التعبير عن المحلل أو مع من سبقه خاصة، والترجيح لا بد له من دليل، وليس، إن لم نقل بقيامه على الأخير، ولذا في المدارك لم يجعل هذه القرائن إمارة على إباحة الأخماس مطلقا، وإنما استند إليها لاثباتها بالإضافة إلى حقوقهم (عليهم السلام) خاصة، ولكن فيه أيضا ما عرفته) انتهى.
وإن كان فيه من المنع ما لا يخفى إن أراد انكار الظهور فضلا عن أصل الدلالة، وكيف وفي بعضها التصريح بالتحليل إلى يوم القيامة، وفي آخر (فليبلغ الشاهد الغائب) وفي ثالث (شيعتنا وأبناءهم) وفي رابع (إلى أن يظهر أمرنا) إلى غير ذلك من القرائن الكثيرة، بل انكار ظهور التعليل بذلك مكابرة واضحة كانكار ظهورها في إرادة تمام الخمس، خصوصا المصرح فيها بلفظه، إذ احتمال إرادة الحق منه لا دليل عليه فيها، بل قد يدعى ظهور إرادة تمامه من المشتمل