من إعانة بعض السادة، خصوصا من لم يكن منهم في غاية الفقر ولا غاية التقوى والصلاح، ومن هنا لم يخصه ابن حمزة بهم كما سمعته، بل قال: (إنه ينقسم نصيبه على مواليه العارفين بحقه من أهل الفقر والصلاح والسداد).
خلافا للحر العاملي في وسائله فجعل الدفع إلى غيرهم مرتبة ثالثة مشروطة بعدم حاجة الأصناف، واستوجهه في الرياض حيث قال: (وهل يجوز دفعه إلى الموالي كالذرية كما استحسنه ابن حمزة ونفى عنه البعد المفيد في غير الغرية أم لا؟
الوجه التفصيل بين وجود المستحق من الذرية فلا، ومع فقده فلا بأس به، لما مر من الاعتبار القطعي وأنه إحسان محض ليس شئ على فاعله) انتهى، إلا أنك خبير بما فيه من عدم الدليل المعتبر القاطع للعذر في ذلك، كما أنك خبير بأن ما سمعته من ابن حمزة ليس قولا باحة حقه (عليه السلام) لشيعته التي ذهب إليها الكاشاني في مفاتيحه، ومال إليها في المدارك تمسكا بما ورد من أخبار التحليل والإباحة بعد حملها على إرادة حقهم (عليهم السلام) من ذلك وإن جاء بعضها بلفظ الخمس التي قد عرفت إعراض أكثر الأصحاب عنها بالنسبة إلى ذلك، بل حملوها على ما تقدمت الإشارة إليه أو غيره، ضرورة اقتضاء ذلك عدم وجوب إخراجه وإفرازه على من وجب عليه من الشيعة، بخلاف الأول فإنه يوجب إخراجه بل وإيصاله إلى المجتهد على الظاهر وإن جوز له صرفه على من عرفت، لكن في الحدائق بعد اختياره الإباحة في زمن الغيبة مصرحا بموافقة الكاشاني له وإن اختلف معه في مدرك ذلك نقل قول ابن حمزة وقال: إنه عين ما اخترناه نعم اعترضه بأنه لا دليل على ما ذكره من التخصيص وإن كان أولى، وأولى منه صرفه على السادة المستحقين، وفيه ما عرفت، بل لعل مبنى اعتراضه أن مدركه في التحليل والإباحة ليس إذن الفحوى كي يحتاج في إحرازها إلى هذه الأصناف ولا أخبار التحليل الواردة من غير صاحب الأمر (عليه السلام)، لأنها منزلة