المخالف من ذلك كله وكذا ما يؤخذ من الآجام ورؤوس الجبال وبطون الأودية لا يحل انتزاعه من آخذه وإن كان كافرا، وهو ملحق بالمباحات المملوكة بالنية لكل متملك، وآخذه غاصب تبطل صلاته في أول وقتها حتى يرده) انتهى وفيه بحث لامكان منع شمول ما دل على وجوب مجاراتهم على اعتقادهم ودينهم لمثل ذلك من استباحة تمليك الأموال ونحوه، خصوصا بالنسبة للمخالفين، وإن ورد (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم) على أن ذلك لا يقضي بصيرورته كالمباح الذي يملك بالحيازة والنية لكل أحد حتى من لم يرد أمر باجرائهم ومعاملتهم على ما عندهم من الدين، وكيف وظاهر الأخبار بل صريحها أنه في أيدي غير الشيعة من الأموال المغصوبة، نعم قد يوافق على ما ذكره من حيث التقية وعدم انبساط العدل، ولعله مراده وإن كان في عبارته نوع قصور.
كما أنه يوافق في الجملة في المعنى المزبور بالنسبة للشيعة خاصة، ضرورة عدم إرادة إباحة التصرف لهم التي لا يترتب عليها ملك أصلا، كإباحة الطعام للضيف، بل المراد زيادة على ذلك رفع مانعية ملكهم (عليهم السلام) عن تأثير السبب المفيد للملك في نفسه وحد ذاته كالحيازة والشراء والاتهاب والاحياء ونحو ذلك، فلا يرد حينئذ لزوم تبعيض التحليل في نحو الجواري المغتنمة من دار الحرب بغير إذن الإمام إن قلنا بمساواته للمأذون فيه، أو جواز النكاح بغير عقد التحليل إن قلنا بأنها جميعا للإمام، ولا غير ذلك مما لا يترتب خلافه شرعا على الإباحات المحضة، لما عرفت أن المراد بالتحليل منهم (عليهم السلام) المعنى المذكور المفيد للملك، فيكون الوطء حينئذ بملك اليمين كالعتق والوقف ونحوهما من التصرفات الأخر، أو يقال بتنزيل إباحتهم (عليهم السلام) لشيعتهم منزلة الإباحة الأصلية .