لصحيحة إسماعيل والرضوي وصحيحة محمد الثالثة المتقدمة جميعا (1)، وصحيحة العيص: عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها، قال: " يصليها أربعا " وقال: " لا يزال يقصر حتى يدخل بيته " (2).
ويدل عليه أيضا مفهوم الغاية في الأخبار المتكثرة من الصحاح وغيرها الناطقة بأن المسافر يقصر حتى يدخل بيته أو أهله أو منزله (3).
والأقوال المخالفة في هذه المسألة أيضا كسابقها.
فقيل: يقصر، ولكنه مجهول القائل بل غير معلوم الوجود إذ نقله الشهيد في الذكرى، وفي كلامه دلالة واضحة على أن فيه سهوا منه أو من النساخ (4).
وقيل بالتخيير (5).
وقيل باعتبار المواسعة والمضايقة (6).
دليل التقصير: صحيحة محمد الثانية (7).
ولا دلالة لها، إذ المذكور فيها: " يدخل من سفره " بصيغة المضارع ولا دلالة لها على حكم بعد الدخول.
ورواية زرارة (8) في قضاء هذه الصلاة لو لم يفعلها في المنزل أيضا.
وهي خارجة عن المقصود، لمنع التلازم بين حكم الأداء والقضاء لو سلم في القضاء.