وتدل عليه أيضا رواية الجعفي (1)، ومرسلة الفقيه (2)، الواردتان في قدر انتظار الإمام في الركوع.
وصحيحة البصري (3)، الواردة فيمن ظن أنه إن مشى إلى الإمام رفع رأسه من الركوع.
والمروي في الاحتجاج عن الحميري: عن مولانا الصاحب عليه السلام:
" إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة، اعتد بتلك الركعة " (4).
خلافا للمحكي عن المقنعة والشيخ في النهاية والتهذيب والاستبصار والقاضي (5)، فاشترطوا في إدراكها إدراك تكبيرة الركوع.
لحسنة الحلبي: " إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة، فقد أدركت الصلاة، وإن أنت أدركته بعد ما ركع، فهي الظهر أربعا " (6).
وقريبة منها صحيحته (7).
والصحاح الأربع لمحمد: الأولى: " إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة، فلا تدخل معهم في تلك الركعة " (8).
والثانية: " لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام " (9).