والنصوص الكثيرة الآتية الناهية عن الكلام في أثناء الخطبة (1); لظهور أن وجه النهي فيها إنما هو وجوب الإصغاء.
وبعض الأخبار المتقدمة المتضمنة لقوله: " خطبهم " و " يخطب بهم " فإنه لا يتحقق بدون الإصغاء.
ويضعف ما مر: بما مر، سيما ما ذكروه من انتفاء الفائدة، فإن استماع الكل - سيما في المدن الكبيرة مع ذلك الاجتماع العظيم - ممتنع عادة، ففائدة حضور من لا يمكنه السماع - مع وجوب الجمعة عليه قطعا - هي الفائدة في المطلق.
والثاني: بمنع ورودها في الخطبة، وضعف مستنده، ومعارضته مع ما عن بعض التفاسير أنها في الصلاة المكتوبة (2)، وعن تفسير القمي: " أنها في صلاة الإمام الذي يأتم به " (2) وعن التبيان: أن فيها أقوالا (4).
- والقول بكفاية إطلاقها; لشمولها للقراءة في الخطبة، فيتم المطلوب بالإجماع المركب.
مردود بأن الإجماع المركب إنما يفيد لو كان الإنصات حال القراءة لأجل أنها جزء من الخطبة، وأما لأجل أنها قرآن فلا إجماع أصلا. مع أنه على الإطلاق يرد عليه عدم وجوب الإنصات في المطلق، والتخصيص بالبعض ليس أولى من الحمل على الاستحباب.
والثالث: بما مر، مضافا إلى أنه لا يدل على أزيد على أن الخطيب في الصلاة، دون السامعين، سلمنا ولكن لا يجب الإصغاء في الصلاة.
والرابع - بعد تسليم حرمة الكلام -: بمنع انحصار وجهها في الإصغاء، مع أن الإصغاء ممكن مع الكلام أيضا، كما أن عدمه يكون مع عدمه، ويمكن أن يكون وجهها كونها صلاة كما يقولون هؤلاء به.