الأولى، ثم أتم صلاته بركعة أخرى بعد تسليم الإمام، وصحت صلاته، إجماعا محققا، ومحكيا في المعتبر والمنتهى والتنقيح والذكرى والحدائق (1); له، ولرواية حفص: في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس، فكبر مع الإمام وركع، ولم يقدر على السجود، وقام الإمام والناس في الركعة الثانية، وقام هذا معهم، فركع الإمام، ولم يقدر هو على الركوع في الركعة الثانية من الزحام، وقدر على السجود كيف يصنع؟. فقال أبو عبد الله عليه السلام: " أما الركعة الأولى، فهي إلى عند الركوع تامة فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن له ذلك، فلما سجد في الثانية، فإن كان نوى أن هذه السجدة للركعة الأولى، فقد تمت الأولى، وإذا سلم الإمام قام، فصلى ركعة يسجد فيها، ثم يتشهد ويسلم، وإن كان لم ينو أن تكون تلك السجدة للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية، وعليه أن يسجد سجدتين، وينوي أنهما للركعة الأولى، وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها " (2).
وضعفها - إن سلم - لم يضر; للانجبار في هذا الحكم بما مر.
ولو لم ينو بهما للأولى بطلت صلاته مطلقا سواء نوى بهما للثانية، أو لم ينو شيئا منهما، وفاقا لنهاية الشيخ والفاضل (3)، وجماعة (4) فيهما، وللحلي والقاضي والفاضلين (5)، وغيرهما (6)، في الأول خاصة بل قيل: إنه المشهور بين