المتأخرين (1).
لعدم إجزائهما للأولى ولا للثانية، بصريح الرواية التي هي في نفسها معتبرة، ومع ذلك بدعوى الشهيد اشتهارها مطلقا (2)، وغيره اشتهارها بين المتأخرين منجبرة. فلو لم يأت بسجدتين أخريين لزم خلو الركعتين عن السجدة رأسا، وإن أتى بهما للأولى، ثم أتى بالركعة الثانية زاد في الصلاة ركنا، وإن أتى للثانية نقص من الأولى السجدتين لما مر، مضافا إلى أن الأعمال بالنيات فيما إذا نوى بما أتى للثانية.
خلافا في الأول للمحكي عن مصباح السيد والمبسوط والخلاف (3)، بل عن الأخير الإجماع عليه، فلا تبطل، بل يحذف السجدتين، ويسجد أخريين للأولى، ويتم الصلاة; للإجماع المنقول، والرواية المنقولة.
والأول مردود: بعدم الحجية، سيما مع كثرة المخالفة.
والثاني: بعدم الدلالة; لعدم تعين أن يكون قوله: " وعليه أن يسجد " معطوفا على جواب الشرط، بل يمكن أن يكون كلاما مستأنفا مؤكدا لما تقدم، ويكون المعنى: أنه إذا لم ينو للأولى لم تجزء عنها ولا عن الثانية، بل كان الواجب عليه أن ينوي بهما للأولى، وعليه بعد ذلك ركعة ثانية.
مضافا إلى معارضتها بما يفهم من المبسوط حيث قال: إن على البطلان رواية (4)، فإنه في حكم رواية مرسلة.
وفي الثاني للحلي والبيان والدروس وروض الجنان والروضة والمدارك وشرح القواعد والذخيرة (5)، فحكموا بالصحة; لأن أجزاء الصلاة لا تفتقر إلى نية، بل