والنبوي: " إذا قلت لصاحبك: انصت، والإمام يخطب، فقد لغوت " (1).
وهل يحرم ذلك؟ كالمشهور، ومنهم: الشيخ في النهاية والخلاف مدعيا فيه الإجماع عليها (2).
أولا؟ كالمبسوط وموضع من الخلاف (3)، على ما قيل (4) - وإن أنكره بعضهم، وهو كذلك، فإن كلامه في هذا الموضع الذي صرح فيه بالكراهة وعدم الحظر إنما هو في الكلام ما بين الخطبة والصلاة، كما يظهر من دليله - والمحقق والذخيرة (5).
الحق هو الأول، لا للمستفيضة الأخيرة; لعدم دلالتها على الحرمة، مع كون النهي عن الصلاة أخص من المدعى. ولا لقوله: " هي صلاة حتى ينزل " لما مر.
بل لصحيحة محمد: " لا بأس أن يتكلم الرجل إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة " (6).
دلت بمفهوم الشرط على ثبوت البأس الذي هو العذاب في التكلم قبل الفراغ.
والمروي في مجالس الصدوق في مناهي النبي: " أنه نهى عن الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب، فمن فعل ذلك فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له " (7).
وفي دعائم الإسلام: عن الصادق عليه السلام: " إذا قام الإمام يخطب،