ه: هل تختص الحرمة بحال الاشتغال بالخطبة، أو تعم حال السكوت بين الخطبتين أيضا؟.
المحكي عن النهاية والتذكرة: الأول (1); للأصل.
وعن المسالك وروض الجنان وظاهر الروضة: الثاني (2).
وهو الأقوى، لا لقوله: " وهي صلاة حتى ينزل [الإمام] " (3) لما عرفت، ولا لقوله في صحيحة ابن وهب: " يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها " (4) لعدم دلالته على الوجوب، واختصاصه بالإمام.
بل لمفهوم الشرط في صحيحة محمد المتقدمة (5)، وبه يندفع الأصل المتقدم.
و: هل حرمة الكلام تختص بغير الإمام؟ كما عن ظاهر نهاية الشيخ والحلي والحلبي ونهاية الإحكام والدروس والبيان (6).
أو تعمه أيضا؟ كظاهر الروضة وروض الجنان والمسالك (7) وحواشي القواعد، وبعض آخر (8).
الحق هو الأول; للأصل، واختصاص الأدلة بغيره، ويؤيده بعض الأخبار