فقد وجب على الناس الصمت " (1).
وفيه أيضا: عنه عليه السلام: " إنما جعلت الخطبة عوضا عن الركعتين اللتين أسقطتا من صلاة الظهر، فهي كالصلاة لا يحل فيها إلا ما يحل في الصلاة " (2).
وضعف هذه بالشهرة المحكية (3)، بل المحققة، بل الإجماع المنقول في الخلاف (4)، منجبر.
احتج المخالف: بالأصل الخالي عن المخرج; لعدم دلالة بعض ما جعلوه مخرجا حتى صحيحة محمد، لعدم صراحة ثبوت البأس في الحرمة، وضعف الباقي.
وبقوله: لا ينبغي ويكره، في الروايات السابقة.
وبعض الروايات العامية (5).
وجواب الأول ظهر مما مر.
ويجاب عن الثاني بأعمية اللفظين، فيشملان الحرام أيضا.
وعن الثالث بعدم الحجية.
فروع:
أ: هل ترك الكلام واجب فقط، أو شرط في صحة الصلاة أيضا؟.
الظاهر الأول، بل ادعي نفي القول بخلافه (6)، بل عن نهاية الإحكام: