وقضية البدلية.
ويرد الأول - على فرض ثبوت كون النبي متطهرا في الخطبة دائما، وهو ممنوع - بعدم وجوبه، كما بينا في موضعه.
وكذا الثاني إن أريد من حيث إنه احتياط; وإن أريد من جهة استصحاب الاشتغال فيعارض باستصحاب عدمه بالطهارة.
والثالث: بمنع عمومه، وعدم دليل على الحمل على أقرب المجازات، كما بين الحكمان في موضعهما.
مضافا إلى احتمال إرادة المعنى اللغوي من الصلاة; لتقدم الحقيقة اللغوية على المجاز الشرعي. واحتمال عود الضمير إلى الجمعة كما تلائمه الوحدة.
وإن ضعف الأول منهما: بثبوت الحقيقة الشرعية للصلاة أولا، وعدم إمكان إرادة الحقيقة اللغوية - لعدم كون الخطبة دعاء فقط - ثانيا، وعدم ملائمته لفاء التفريع ثالثا. والثاني: بانتفاء ذلك الاحتمال; لما في الرواية من الغاية، مع معارضة الوحدة بالقرب، وتوسط الضمير بين اسمين، فتجوز مراعاة أيهما كان في المطابقة.
والرابع: بمنع وجوب الموالاة أولا، ومنع اقتضائه لاشتراط الطهارة; لجواز التطهر في أثناء الخطبة أو في المسافة بين المنبر والمحراب ثانيا.
والخامس: بمنع البدلية أولا، ومنع اقتضائها الاشتراك في جميع الأحكام ثانيا، ولذا لم يشترط فيهما القبلة والتسليم والتكبير ونحوها. هذا حكم الحدث.
ولا تشترط الطهارة من الخبث أيضا; لما مر. ويظهر من بعضهم أن عدم اشتراطها مسلم عند المشترطين للطهارة من الحدث.
وظاهر المنتهى وبعض آخر اشتراطها (1); لعين ما مر بجوابه.
ومما ذكر يظهر عدم اشتراط شئ من الطهارتين في السامعين أيضا، كما هو ظاهر الأكثر، حيث قيدوا بالخطيب أو الإمام.