وأن معنى قول جبرئيل: " أنه قد زالت ": قدر شراك، بقرينة ما قبله.
ساقط جدا:
أما الأول، فلأن الظل مستعمل مقابل الفئ، والأول قبل الزوال، والثاني بعده، وقد يوصف بالأول لتأكيد بيان قبلية الزوال - كما في طائر يطير بجناحيه - حيث قد يطلق الظل على ما بعد الزوال أيضا.
وأما الثاني، فلمنع الاحتياج إلى التقدير، فإن المراد إيقاع الخطبتين قبل الزوال، وأما كونه آخر الظل الأول أو قبله فلا، بل يحصل المراد بمجرد ظرفيته لهما، والظرف لا تجب مساواته للمظروف.
وأما الثالث، فلمنع كون المعنى ذلك، بل المراد أنه قد حصل الزوال.
وإنما كان يصلي قدر الشراك، لما مر من إخبار جبرئيل، والنزول والتقدم وتسوية الصفوف.
خلافا للمحكي عن ابن حمزة في الأول، فأوجب تقديمهما على الزوال (1); ولعله لما مر من الأخبار الدالة على وجوب الصلاة بمجرد الزوال وتضيق وقتها.
وهو كان حسنا لولا الإجماع على جواز الإيقاع بعد الزوال، كما هو المحقق ظاهرا - لعدم قدح مخالفة واحد فيه - والمصرح به في كلام جماعة. مضافا إلى أن الأمر بفعل في وقت وإرادته مع مقدماته شائعة، خصوصا مثل الخطبة التي هي كجزء من الصلاة.
وللسيد والعماني والحلبي والحلي والفاضل (2)، وجمع آخر (3)، ونسبه في الذكرى إلى معظم الأصحاب (4)، وعن روض الجنان والتذكرة شهرته (5)، في