من الأحكام الشائعة الظاهرة للعيدين المنصرفة إليها المماثلة المطلقة قطعا، كما عليه الإجماع أيضا.
إلا أنهم صرحوا بأنه ينبغي أن يكون القنوت هنا بطلب الرحمة وتوفير المياه، ولا يتعين فيه دعاء خاص، بل يدعو بما تيسر له وأمكنه، وإن كان أفضل ذلك الأدعية المأثورة عن أهل بيت العصمة، فإنهم أعرف بما يناجي به الرب سبحانه.
وربما يقال: إن مقتضى المماثلة شمولها للوقت أيضا، فيخرج ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، كما نص عليه الشهيدان (1)، وعن العماني والحلبي (2)، ونسبه في الذكرى إلى ظاهر الأصحاب (3)، وفي المختلف إلى ظاهر الشيخين (4)، حيث إنهما لم يتعرضا لوقتها، إلا أنهما حكما بمساواتها للعيد (5).
وأنت خبير أنه ليس بظاهر; إذ المتبادر من المساواة والمماثلة المساواة في الكيفية لا الأمور الخارجية.
ومنه يحصل الخدش فيما استظهره في الذكرى أيضا; إذا الظاهر - كما صرح به بعض الأجلة (6) - أنها وجهه، وإلا فالأكثر - ومنهم: الصدوق والحلي والديلمي والفاضلان - لم يتعرضوا لوقتها.
وكذلك يحصل الخدش في استفادة المماثلة في الوقت من الصحيحة، ومن رواية مرة مولى خالد: " ثم يخرج كما يخرج يوم العيدين " (7).
ومنه بضميمة الأصل والإطلاق يظهر أن الأقوى عدم التوقيت فيها، كما