الصدوق في الفقيه (1)، بل والده في الرسالة (2) وإن نفى القول به في المدارك والذخيرة (3).
إلا أن ضم موثقة الساباطي - المتقدمة في المسألة الأولى من البحث الثاني (4) - مع الثالثة يخرجها عن الظهور، ويصير قرينة على إرادة عدم المنع من النقيض عنها.
وحمل الموثقة على الفراغ من الصلاة الأولى بعيد غايته، وعدم فتوى واحد بمفاد الأولى يمنعها عن الحجية وإثبات خلاف الأصل بها، وكذا ضعف الرابعة، فلم يبق إلا الحكم باستحبابهما مخيرا.
ومنهم من أجاب عن دليل وجوب الإعادة عليه: بمعارضته مع دليل وجوب القعود، والجمع بينهما يمكن بالتخيير وبالحمل على الاستحباب، وإذ لا قول بالأول، فيبقى الثاني. مع أنه أرجح; لموافقته الأصل (5).
وفيه: أن بعد تحقق التعارض يتعين التخيير; لأنه حكم المتعارضين الخاليين عن المرجح، فلا يساويه الحمل على الاستحباب. وهذا التخيير حكم اضطراري لمن لا يعلم الترجيح، فلا ضير في عدم القائل به إلا إذا علم عدم القائل به مع التعارض وعدم الترجيح أيضا، أي علم الإجماع على عدم التخيير مع التعارض أيضا، وهو هنا غير معلوم، بل القائل بالتخيير أيضا موجود.
وقد أنكر الحلي استحباب الإعادة أيضا (6)، فإن أراد معينة - كما هو المحتمل - فهو كذلك، وإن أراد مطلقا فلا وجه له إلا على أصله من عدم حجية الآحاد.