لا لضرورة، مضافا إلى الأخبار الآتية على تقدير تضيق الحاضرة، وأما مطلقات تقديم الحاضرة فيأتي جوابها.
وأما الثاني فلصحيحة محمد والعجلي المتقدمة (1)، وصحيحة محمد: عن صلاة الكسوف في وقت صلاة الفريضة، فقال: " ابدأ بالفريضة " (2) والخزاز: عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس ويخشى فوات الفريضة، فقال: " اقطعوا وصلوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم " (3).
ومحمد: ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب وقبل العشاء الآخرة، فإن صلينا الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة، فقال: إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك، ثم عد فيها " (4).
والمروي في الدعائم: من وقف في صلاة الكسوف حتى دخل وقت صلاة، قال: " يؤخرها ويمضي في صلاة الكسوف حتى يصير إلى آخر الوقت، فإن خاف فوت الوقت قطعها وصلى الفريضة " (5).
وبعض هذه الأخبار وإن اختص بما إذا دخل في صلاة الكسوف، ولكنه يثبت الحكم في غيره بطريق أولى.
وأما الثالث فللأصل، والجمع بين ما دل على جواز صلاة الآيات في وقت الفريضة قبلها، كصحيحة محمد والعجلي، ورواية معاوية بن عمار: " خمس صلوات لا يتركن على حال: إذا طفت بالبيت، وإذا أردت أن تحرم، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت، وصلاة الكسوف، والجنازة " (6).