وما دل على وجوب الابتداء بالفريضة، كصحيحة محمد، والرضوي: " ولا تصلها في وقت الفريضة، فإذا كنت فيها ودخل عليك وقت الفريضة، فاقطعها وصل الفريضة، ثم ابن علي ما صليت من صلاة الكسوف " (1).
فإنهما دليلان تعارضا، ولا مرجح، فيصار إلى التخيير.
وتوهم أعمية الأول مطلقا - لشموله قبل وقت الفريضة أيضا - فيجب تخصيصه بالثاني.
مدفوع: بأعمية الثاني أيضا من جهة شموله لتضيق وقت الفريضة، واختصاص الأول بما إذا لم يتضيق وقتها، فالتعارض بالعموم والخصوص من وجه، والحكم التخيير.
وحمل الأول على وقت [الفضيلة] (2) - كما في الحدائق (3) - حمل بلا دليل، والاستشهاد له بصحيحتي الخزاز ومحمد عليل، مع أنه ليس بأولى من حمل الثاني على آخر وقت الإجزاء.
وقد يستدل أيضا على التخيير: بأنهما فرضان اجتمعا، ولا أولوية لأحدهما، والجمع محال، وتعين أحدهما ينافي وجوب الآخر.
ويمكن منع انتفاء الأولوية; لأهمية الفرائض اليومية. ومنع المنافاة المذكورة كما في الظهرين والعشاءين في الوقت المشترك.
خلافا في الأخير للمحكي عن الصدوق في المقنع والفقيه ورسالة أبيه (4)، والنهاية ومصباح السيد والمفيد وابن حمزة والقاضي (5)، وجعله في المبسوط