والبيان والدروس (1)، بل الأكثر كما صرح به جمع ممن تأخر (2)، بل علمائنا كما في المنتهى (3) مؤذنا بإجماعهم عليه.
لا لصحيحتي الخزاز ومحمد - كما في الذخيرة (4) - لاحتمال إرادة العود إلى أصل الصلاة.
بل لصحيحة محمد والعجلي، والرضوي المنجبر بما مر.
خلافا للمحكي عن المبسوط والتذكرة ونهاية الإحكام والذكرى فيستأنف (5)، والمعتبر فتردد (6); لأن البناء بعد تخلل صلاة لم يعهد من الشرع، ولعمومات إبطال الفعل الكثير.
ويضعف: بأن ما ذكر عهد من الشرع، ومخصص للعمومات. مع أنه لا عموم يدل على إبطال الفعل الكثير بحيث يشمل المقام.
ولا فرق في وجوب إتمام الآئية بعد الحاضرة بالبناء بين ما إذا خرج وقتها بعد الحاضرة أولا; لإطلاق دليله، مضافا إلى ما مر من وجوب إتمام صلاة الكسوف لو خرج وقتها في الأثناء.
ثم مدلول ما ذكر وجوب البناء، ومقتضاه تحريم فعل ما يبطل الصلاة عمدا قبل الاشتغال بالحاضرة أو بعده قبل إتمام الآئية. ولو فعله، أو فعل سهوا ما يبطلها مطلقا يجب الاستئناف قطعا.
وهل الحكم يختص باليومية، أو يعم غيرها من الفرائض أيضا؟.