ولا يدل عليه أيضا قوله في صحيحة الرهط: " وروي أن الصلاة في هذه الآيات كلها سواء، وأشدها وأطولها كسوف الشمس " (1).
لجواز أن يكون المراد الأشدية في المشقة باعتبار طولها.
ويحتمل قريبا جواز التداخل، فيكتفي بصلاة واحدة للجميع; لما ثبت عندنا من أصالة تداخل الأسباب.
المسألة السادسة: لو شك في عدد الركوعات فيأتي حكمه في بحث الخلل الواقع في الصلاة. إن شاء الله سبحانه تعالى.