مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٦
ولا يدل عليه أيضا قوله في صحيحة الرهط: " وروي أن الصلاة في هذه الآيات كلها سواء، وأشدها وأطولها كسوف الشمس " (1).
لجواز أن يكون المراد الأشدية في المشقة باعتبار طولها.
ويحتمل قريبا جواز التداخل، فيكتفي بصلاة واحدة للجميع; لما ثبت عندنا من أصالة تداخل الأسباب.
المسألة السادسة: لو شك في عدد الركوعات فيأتي حكمه في بحث الخلل الواقع في الصلاة. إن شاء الله سبحانه تعالى.

(١) التهذيب ٣: ١٥٥ / 333، الوسائل 7: 492 أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 1.
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست