6676 / 3 - الصدوق في المقنع: إذا انكسفت الشمس والقمر، أو (1) زلزلت الأرض، أو هبت الريح: ريحا (2) صفراء أو سوداء أو حمراء أو ظلمة، فصل عشر ركعات، إلى آخره.
3 - (باب أن وقت صلاه الكسوف، من الابتداء إلى الانجلاء وعدم كراهة إيقاعها في وقت من الأوقات) 6687 / 1 - دعائم الاسلام: روينا عن علي (عليه السلام)، أنه صلى صلاة الكسوف، فانصرف قبل أن ينجلي، فجلس في مصلاه يدعو ويذكر الله، وجلس الناس كذلك يدعون ويذكرون، حتى انجلت.
6688 / 2 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عن الكسوف، يحدث بعد العصر، أو في وقت يكره فيه الصلاة، قال:
(يصلي في أي وقت كان الكسوف).
6889 / 3 - فقه الرضا (عليه السلام): (وتطول الصلاة حتى ينجلي، فإذا (1) انجلى وأنت في الصلاة خففت (2)).