والأول أظهر; لصراحة مقتضيه، وإمكان ورود الثاني مورد الغالب من عدم الاستئناف ما لم يختم الأولى، أو محمولا على عدم جواز الاستئناف ما لم يختم السابقة، وعدم جواز الاقتصار على النصف الأخير من السورة من غير قراءة نصفها الأول في ركوع هذا النصف أو ما قبله.
هذا حكم الفاتحة.
وأما السورة فانعقد الإجماع على وجوبها فيها، وهو الحجة فيه، دون الأخبار; لخلوها عن الأمر بها، غايتها تضمنها الجمل الخبرية المقترنة بما ليس للوجوب أيضا، ولو كان أمر فهو أيضا مقترن بما ليس للوجوب قطعا، نعم في قوله " فاقرأ من حيث نقصت " في صحيحة زرارة ومحمد نوع دلالة.
وكذا انعقد الإجماع على وجوب سورة تامة أو بعض سورة قبل كل ركوع.
والظاهر انعقاده على وجوب إتمام سورة واحدة في الركوعات العشر أيضا.
وتدل صحيحة زرارة ومحمد على وجوب الأخذ فيما بعده من حيث قطع لو اكتفى بالبعض.
وهذا هو القدر الثابت وجوبه في أحكام السورة، بل لا يبعد وجوب إتمام السورة في كل ركعة من الركعتين حتى لا تخلو ركعة عن سورة تامة، أو إتمام سورتين في الركعتين حتى لا يخلو مجموع الصلاة عن السورتين.
وأما ما عدا ذلك فلم يثبت وجوبه، فليعمل فيه بالأصل.
فتجوز له قراءة عشر سور، في كل ركعة سورة، وأقل منها إلى اثنتين، مخيرا في كيفية التوزيع في الناقص عن العشر، فيقرأ خمسا في ركعة وأربعا أو أقل في أخرى، أو واحدة في ركعة وواحدة في أخرى، أو واحدة وبعضها في ركعة ومثلها في الأخرى، وهكذا إلى غير ذلك من الفروع المتكثرة.
بل تجوز قراءة سورتين أو أزيد وبعض سورة.
نعم لو شرع ابتداء في سورة يجب إتمامها بالترتيب; لأنه مقتضى وجوب سورة تامة ووجوب القراءة من حيث قطع.