للاستصحاب، وأصالة البراءة عن حرمة التأخير، ورواية ابن أبي يعفور:
" إذا انكسف الشمس والقمر وانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم، وأيهما كسف بعضه فإنه يجزي الرجل يصلي وحده " (1).
وجه الدلالة: أنه لا يعلم كلية الكسوف أو جزئيته أبدا، ولا يظن غالبا سيما لعامة الناس، سيما عند الأعراب الذين لا منجم عندهم قبل الشروع في الانجلاء، فلو تم الوقت به - كما هو القول الآخر - لما كان لهذا التفصيل الوارد في ذلك الحديث مورد وكان لغوا.
وتؤيده موثقة الساباطي: " إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل، وإن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز " (2).
وصحيحة الرهط، وفيها: " صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس، ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها " (3).
فإن الذهاب والانجلاء حقيقتان في تمام الانجلاء، ولو كان الوقت يخرج قبل تمام الانجلاء لم يجز التطويل إليه.
وصحيحة ابن عمار: " إن فرغت تبل أن ينجلي فأعد " (4).
ولو كان الوقت يخرج قبل الانجلاء لم تشرع الإعادة وجوبا ولا استحبابا.
وإنما جعلنا الثلاثة الأخيرة مؤيدة لاحتمال أن يقال: إن المراد بانتهاء وقتها بالأخذ في الانجلاء وجوب الشروع والدخول فيها قبله، وإن جاز التطويل بعد الدخول إلى تمام الانجلاء، وإن وجوب الإعادة أو استحبابها قبل تمام الانجلاء لا ينافي وجوب فعلها قبل الأخذ فيه.