هذا في غير الثلاثة الأولى; للتنصيص بها بخصوصها، فتجب الصلاة لها ولو لم يوجب خوفا. والنص وإن وقع في بعض من غيرها أيضا إلا أنه مع درجه في الأخاويف، إلا في بعض ما لا دلالة له على الوجوب (1).
د: المناط التخويف لولا العارض. فلو لم يحصل الخوف من بعضها لكثرة وقوعه وتكرره في بلدة تجب الصلاة؟ لصدق المناط والاستصحاب. وبذلك يمكن درج الثلاثة الأولى في الأخاويف أيضا.