ومال إليه جماعة من متأخري المتأخرين، بل ظاهرهم الوجوب (1).
ولكن الروايات عن إفادته قاصرة: أما غير المرفوعة فظاهر; لمكان الجملة الخبرية، مع ضعف الدعائمي. وأما هي فلأنها وإن تضمنت الأمر، ولكن الخروج ليس بواجب إجماعا، فيتردد بين التجوز في المادة أو الهيئة، ولا ترجيح.
ولكن الظاهر اختصاص ذلك بعيد الفطر; لاختصاص الروايات. ولا يلزم خرق إجماع; إذ ظاهر الشيخين الكليني والصدوق أيضا الاختصاص (2).
وإلا إذا كان ممن تجب عليه ولحق خطبة الإمام، فيستحب له الجلوس حتى يسمع الخطبة، ثم يقوم فيصلي وإن كان بعد الزوال; لإطلاق صحيحة زرارة:
أدركت الإمام على الخطبة، قال: " تجلس حتى يفرغ من خطبته، ثم تقوم فتصلي " (3).
والتخصيص بمن تجب عليه للفظ الإمام، والحكم بالاستحباب لمقام الجملة الخبرية.
خلافا في الأول في صورة وجوب الصلاة لمحتمل المحكي في الروضة عن بعضهم، فحكم بالقضاء (4). وقائله كمستنده غير معلوم، إلا أن يستند إلى عمومات القضاء. ويجاب بما مر.
وللمحكي عن علي بن بابويه، والإسكافي والمقنعة والوسيلة، فحكموا بوجوب القضاء إذا لحق الخطبتين (5); للصحيح المتقدم. وهو على الوجوب غير دال، كما أن كلام هؤلاء في القضاء غير صريح.