ولا يضر مفهوم الرواية; لاحتمال كون الجملة الخبرية للوجوب، فيكون المنفي في المفهوم عند انتفاء العدد الوجوب. ولا التشبيه بالجمعة فيها; لعدم ثبوت عمومه حتى بالنسبة إلى الشرائط الخارجية.
كما لا يضر في المسافر: صحيحة أبان المتقدمة (1)، والفضيل: " ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى " (2).
ولا في المرأة: موثقة الساباطي السابقة (3)، وصحيحة ابن سنان: " إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق " (4).
ورواية محمد بن شريح: عن خروج النساء في العيدين، فقال: " لا، إلا عجوز عليها منقلاها " يعني الخفين (5).
ولا في المريض: رواية الغنوي المذكورة (6).
ولا في الخمسة: الرضوي: " وصلاة العيدين واجبة مثل صلاة الجمعة إلا على خمسة: المريض، والمملوك، والمرأة، والصبي، والمسافر " (7).
لظهور بعضها في نفي الوجوب، واحتمال بعض آخر له.
ولا في تعددها فيما دون الفرسخ: عدم نصب أمير المؤمنين عليه السلام من يصلي بمن بقي في البلد من الضعفاء، معتذرا بأني لا أخالف السنة (8); لعدم صراحته في الحرمة مع كون الصلاة حينئذ واجبة.